Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصاب السرقة

In 1 comparative book4 schools

ما مقدار النصاب الذي يجب بالسرقة منه قطع اليد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نصاب السرقة عشرة دراهم أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.

عشرة دراهم أو دينار
Maliki

نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

ربع دينار أو ثلاثة دراهم
Shafi'i

نصاب السرقة ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.

ربع دينار
Hanbali

نصاب السرقة ثلاث روايات: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة دراهم فقط، أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم مع التقويم بكل منهما، الأظهر: ربع دينار أو ثلاثة دراهم والتقويم بالدراهم خاصة، والثانية: الأصل الفضة، والثالثة: الأثمان كلها أصول.

ثلاث روايات

The texts

واختلفوا في نصاب السرقة واختلفوا في نصاب السرقة. فقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. وعن أحمد رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاث دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من الذهب أو العروض والأصل في هذه الروايات الفضة هو نوع واحد، وعنه رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاث دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية أن الأثمان كلها أصول ويقع التقويم بكل واحد منها. وقال الشافعي: هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 717

From the schools’ own books

Hanafi

عشرة دراهم أو دينار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ربع دينار أو ثلاثة دراهم

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 164

آلة لهو تساويه وخشبتها بدونه لا تساويه وما ذكره المصنف من أن التقويم بالدراهم لا بالدنانير هو المشهور كما في مق ومن وافقه وهو واضح حيث كان يتعامل بالدراهم في بلد السرقة أو كانت موجودة فيه وإن لم يتعامل بها وأما إن لم توجد ولم يتعامل فيها إلا بالذهب فالتقويم حينئذ بالذهب كذا ينبغي فإن لم يتعامل فيها إلا بالعرض كالودع ببلاد السودان قوم العرض المسروق في أقرب البلاد المتعامل فيها بالدراهم قاله عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية ابن رشد هو خطأ صراح لاحتمال كساد السلعة ببلد السرقة بحيث لا تساوي ثلاثة دراهم بها وتساوي في غيرها أكثر فيؤدي للقطع في أقل من نصاب قال مق وسلمت له هذه التخطئة وفيها نظر بل الصواب ما قاله هذا الشيخ لأن الضرورة داعية لذلك ونظيره اعتبار قيمة جزاء الصيد في أقرب موضع لمحل التلف إن لم تكن له قيمة بمحله اهـ.

Shafi'i

ربع دينار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلاث روايات

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.