هل يدخل ولد البنات فيما إذا وقف على عقبه أو نسله أو ولده أو ذريته أو ولد ولده لصلبه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
دخول ولد البنات في الوقف على العقب أو النسل أو الولد أو الذريةلا يدخلون في العقب، وفي الولد المشهور عدم دخولهم، وفي النسل والذرية روايتان، وقال الخفاف: مذهب أبي حنيفة دخولهم في الولد
تفصيل
Maliki
دخول ولد البنات في الوقف على العقب أو النسل أو الولد أو الذريةلا يدخلون في المشهور عنه
لا يدخلون
Shafi'i
دخول ولد البنات في الوقف على العقب أو النسل أو الولد أو الذريةيدخلون
يدخلون
Hanbali
دخول ولد البنات في الوقف على العقب أو النسل أو الولد أو الذريةلا يدخلون
لا يدخلون
The texts
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله، أو على ولده، أو على ذريته، أو على ولد ولده لصلبه، هل يدخل فيه ولد البنات؟ واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله، أو على ولده، أو على ذريته، أو على ولد ولده لصلبه، هل يدخل فيه ولد البنات؟ وقال مالك في المشهور عنه وأحمد: لا يدخلون. فقال الشافعي وأبو يوسف: يدخلون. وقال أبو حنيفة: إذا قال وقفت على عقبي لا يدخل فيه ولد البنات، وإن قال: على ولد ولدي في المشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون. وقال الخفاف: مذهب أبي حنيفة أنهم يدخلون وهو مذهب أبي يوسف ومحمد. وأما النسل والذرية ففيه روايتان عن أبي حنيفة.