Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم الهبة إذا أخّر الواهب الإقباض حتى مات أو مرض؟
Not stated in the sources
الهبة إذا أخّر الواهب إقباضها حتى مات لا تبطل إن بقي الموهوب له مطالبًا ولم يرض بتبقيتها، وتبطل إن تراخى عن المطالبة أو رضي بتبقيتها أو أمكنه قبضها فلم يقبض.
لا تبطل بشرطNot stated in the sources
Not stated in the sources
ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة كالثواب والعبد؟ ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة كالثواب والعبد؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا تلزم إلا بالقبض. وقال مالك: تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب. ولا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها، فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع وللموهوب له والمتصدق عليه المطالبة بالإقباض فإذا طالب به أصر الواهب عليه فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات الواهب والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب لم تبطل وللموهوب له مطالبة الورثة، فإن تراخا الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض ب
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 497
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.