Hanafi
بمنزلتهاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل الموضحة في الرأس بمنزلة الموضحة في الوجه؟
الموضحة في الرأس بمنزلة الموضحة في الوجه
بمنزلتهاالموضحة في الرأس بمنزلة الموضحة في الوجه
بمنزلتهاالموضحة في الرأس بمنزلة الموضحة في الوجه
بمنزلتهاالموضحة في الرأس بمنزلتها في رواية، وفي رواية أخرى لها خمس وللوجه عشر
روايتانثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟ ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا بلغت الحد المؤقت فلا تبلغ بها إليه في الارش، بل تنقص منه. وقال مالك: يبلغ بها إليه إذا بلغته ويزاد على ارش المؤقت إن زادت هي عليه مندملة على شيئين. مندملة على شيئين. وقال أحمد: لا يجاوز بشيء من ذلك ارش المؤقت رواية واحدة وهل يبلغ بها ارش المؤقت على روايتين، إحداهما: لا يبلغ بها ارش المؤقت وهي المذهب، والأخرى: يبلغ بها والمؤقت هو الموضحة فأما الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه فيها خمس من
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 682
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 58
بخلاف ما فيه شيء مقدر كما سيقول وإن بشين ثم الذي استحسنه ابن عرفة القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برىء على شين أم لا مع الحكومة في الأول وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برىء على شين سوى موضحة الوجه والرأس فمعه أجر الطبيب وثمن الدواء (كجنين البهيمة) يضرب بطنها مثلًا فألقت جنينًا ضعفت بسببه وهو تشبيه في قوله حكومة فعلية دفع ما نقصته الجناية من قيمتها قيل الجناية عليها وتقوم يوم البرء أيضًا سواء ألقت الجنين حيًّا أو ميتًا لكن إن نزل ميتًا فلا شيء فيه وإن نزل حيًّا فمات دفع قيمته مع ما نقصتها الجناية وهل يراعى في تقويمها كونها تحلب عليه وعلى صورة عجل كما في مسألة من أهلك على بقرة أم لا يراعى ذلك واستثنى منقطعًا من قوله وفي الجراح حكومة فقال: (إلا الجائفة) عمدًا أو خطأ وهي مختصة بالبطن والظهر (والآمة فثلث) من دية خطأ والظاهر أنها مخمسة كالدية الكاملة وانظر هل جراح الخطأ كلها كالأصابع والأسنان كذلك وهو الظاهر
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 4 p. 134
وَلَوْ وَصَلَتْ الْهَاشِمَةُ إلَى وَجْنَةٍ أَوْ فَمٍ، أَوْ الْمُوضِحَةُ إلَى أَنْفِهِ وَجَبَ مَعَ الْأَرْشِ حُكُومَةٌ أَيْضًا مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ غَيْرُ زَائِدٍ يَقِينًا وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ حُكُومَةٌ لَا أَرْشٌ
Its place in«المغني» vol. 8 p. 469
[مَسْأَلَةٌ دِيَة مُوضِحَة الْحَرّ] (٦٩٦٧) مَسْأَلَةٌ: قَالَ (وَفِي مُوضِحَةِ الْحُرِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَالْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ، وَهِيَ الَّتِي تُبْرِزُ الْعَظْمَ) هَذِهِ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ، وَلَيْسَ فِي الشِّجَاجِ مَا فِيهِ قِصَاصٌ سِوَاهَا،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.