Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التحكيم في اللعان والقصاص والحدود

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل يجوز التحكيم برجل من الرعية في اللعان والقصاص والنكاح والحدود والقذف؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به؟ واختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به؟ فقال مالك وأحمد: يلزمهما حكمة ولا يعتبر رضاهما بذلك ولا يجوز لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه أو رأي غيره إذا كان مما يجوز شرعا. وقال أبو حنيفة: يلزمه حكمه إذا كان وافق حكم حاكم البلد، ويمضي حاكم البلد إذا رفع إليه فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك وأحمد، والثاني: لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، وهذا الخلاف بينهم في هذه المسألة أن ما يعود في الحكم في الأموال فأم

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 856

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.