Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع رقبة المكاتب؟
بيع رقبة المكاتب لا يجوز
لا يجوزبيع رقبة المكاتب لا يجوز
لا يجوزبيع رقبة المكاتب فيه قولان، الجديد: لا يجوز
قولان، الجديد المنعبيع رقبة المكاتب يجوز، ولا يكون البيع فسخًا للكتابة، ويقوم المشتري مقام السيد الأول
يجوزواختلفوا في بيع رقبة المكاتب. قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين واختلفوا في بيع رقبة المكاتب. قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين. وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنه لا يجوز. وقال أحمد: يجوز ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزئه المشتري على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 882
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 245
ويجوز بيع المعتق بصفة لانه ثبت له العتق بقول السيد وحده فجاز بيعه كالمدبر وفى المكاتب قولان (قال) في القديم يجوز بيعه لان عتقه غير مستقر فلا يمنع من البيع وقال في الجديد لا يجوز لانه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه فلم يملك بيعه كما لو باعه * ولا يجوز بيع الوقف لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال أصاب عمر رضى الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث (الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (وَقَوْلُهُ) ثَبَتَ لَهُ الْعِتْقُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ احْتِرَازٌ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ (وَقَوْلُهُ) وَحْدَهُ احْتِرَازٌ من المكاتب وفى الفصل ثلاث مَسَائِلَ (إحْدَاهَا) بَيْعُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا قَاسَهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ النَّصَّ ثَبَتَ فِي الْمُدَ
Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 152
(وإن عادت) العين للولد بعد بيعها (كفسخِ (٢) البيع بعيبٍ) فيها، أو في الثمن (أو) عادت بـ ( إقالة، أو) عادت بفسخ لـ ( فَلَس المشتري) بالثمن (أو بفسخِ خيارِ الشرط، أو المجلس) ملك الأب الرجوعَ فيها؛ لعود الملك بالسبب الأول، فكأنه ما انتقل، وبه فارق العود ببيع، أو هبة، أو نحوهما (أو دبَّر) الولد (العبدَ) الموهوب له من والده (أو كاتبه ملك) الأب (الرجوعَ) في العبد؛ لأن التدبير والكتابة لا يمنعان التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه، فلم يمنعا الرجوع، كما لو زوَّجه أو أجره. (وهو) أي: العبد الذي كاتبه الولد، ثم رجع أبوه فيه (مكاتَب) أي: باقٍ على كتابته؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.