Hanafi
The sources give no view for it here.
متى يُقتل تارك الصلاة عند الشافعية؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وقت قتل تارك الصلاة وجهان: عند ضيق وقت الأولى، أو الرابعة، ابن أبي هريرة: بضيق وقت الأولى؛ الإصطخري: بترك الرابعة مع الاستتابة
وجهانNot stated in the sources
ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعا منهم. وقال أبو حنيفة: يحبس أبدا حتى يصلى من غير قتل. ثم اختلف موجبوا قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة. فقال مالك: يقتل حدا، وقال ابن حبيب من أصحابه: يقتل كفرا. ولم تختلف الرواية عن مالك أنه بالسيف. وإذا قتل حدا على المستقري من مذهب مالك، فإنه يورث ويصلي عليه وله حكم أموات المسلمين. وقال الشافعي " إذا ترك الصلاة معتقدا بوجوبها وأقيم عليه الحد، فيقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين. واختلف أصحابه متى يقتل؟ ، فقال أبو علي بن أبي هريرة: ظاهر كلام الشافعي يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وهكذا ذكر صاحب الحاوي. وقال أبو سعيد الآصطخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة، إذا ضاق
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 64
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 277
باب تارك الصلاة) قال (من ترك صلاة واحدة عمدا وامتنع عن قضائها حتى خرج وقت الرفاهية والضرورة قتل (ح) بالسيف ودفن كما يدفن سائر المسلمين ويصلى عليه ولا يطمس قبره
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.