Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت قتل تارك الصلاة

In 1 comparative book1 schools

متى يُقتل تارك الصلاة عند الشافعية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وقت قتل تارك الصلاة وجهان: عند ضيق وقت الأولى، أو الرابعة، ابن أبي هريرة: بضيق وقت الأولى؛ الإصطخري: بترك الرابعة مع الاستتابة

وجهان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعا منهم. وقال أبو حنيفة: يحبس أبدا حتى يصلى من غير قتل. ثم اختلف موجبوا قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة. فقال مالك: يقتل حدا، وقال ابن حبيب من أصحابه: يقتل كفرا. ولم تختلف الرواية عن مالك أنه بالسيف. وإذا قتل حدا على المستقري من مذهب مالك، فإنه يورث ويصلي عليه وله حكم أموات المسلمين. وقال الشافعي " إذا ترك الصلاة معتقدا بوجوبها وأقيم عليه الحد، فيقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين. واختلف أصحابه متى يقتل؟ ، فقال أبو علي بن أبي هريرة: ظاهر كلام الشافعي يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وهكذا ذكر صاحب الحاوي. وقال أبو سعيد الآصطخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة، إذا ضاق

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 64

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

وجهان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 277

باب تارك الصلاة) قال (من ترك صلاة واحدة عمدا وامتنع عن قضائها حتى خرج وقت الرفاهية والضرورة قتل (ح) بالسيف ودفن كما يدفن سائر المسلمين ويصلى عليه ولا يطمس قبره

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.