Hanafi
The sources give no view for it here.
إلى متى يصح فعل الجمعة عند مالك؟
Not stated in the sources
آخر وقت صحة الجمعة ما لم تغرب الشمس عند ابن القاسم، وذكر الأبهري: ما لم يخرج وقت الظهر الضروري، بأن يبقى قدر أربع ركعات للعصر
خلاف في المذهبNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا فيما إذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة واختلفوا فيما إذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة. فقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهم جملة ويستأنفون الظهر، وقال الشافعي: يبنون عليها ظهرا. وقال أحمد: يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة. وأما مذهب مالك في هذه المسألة، فقد اختلف أصحابه عنه، قال ابن القاسم: تصح الجمعة ما لم تغرب الشمس، وإن صلى بعض العصر بعد الغروب. وذكر الأبهري أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري، وقدر ذلك أن يصلي الجمعة ثم يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات لصلاة العصر جاز فعلها، قال: وهذا وقتها الضروري. فأما وقتها المختار فبعد الزوال، فإن خرج وقتها ودخل وقت العصر، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أضاف إليها أخرى وتمت له جمعه، وإن كان قد صلى دون ذلك ب
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 143
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 91
صحة صلاة (الجمعة وقوع كلها) واستعمال كل المضافة للضمير في غير الابتداء والتأكيد رأي بعض وعلى الآخر فالمؤكد محذوف على قلة أي وقوعها كلها وباء (بالخطبة) بمعنى مع واللام للجنس أو الاستغراق أي إيقاع الصلاة جميعها مع جميع الخطبتين (وقت الظهر) فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزوال لم تصح ويمتد وقتها من الزوال (للغروب) حقيقة على الثاني الآتي أو قبله بركعة على الأول فأطلق الغروب على ما يشمله وما قبله بركعة ويدل لذلك قوله (وهل أن أدرك ركعة من العصر) بعد صلاتها بخطبتها فالوقت المذكور ليس جميعه اختياريًّا للجمعة بل هي فيه وفي الضروري كالظهر بناء على القول بأنها بدل منه إذ البدل يعطي حكم المبدل منه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.