Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء المجنون ما فاته من الصوم

In 1 comparative book1 schools

هل يقضي المجنون الصوم الذي فاته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المجنون بالنسبة لقضاء الصوم الفائت لا يقضي صوما فاته على وجه ما

لا قضاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر. فقال أبو حنيفة: يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا قضاء عليه لما مضى. وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما على من أفاق من إغماء، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا قضاء

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 254

(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ (إحْدَاهُمَا) الْمَجْنُونُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالِ بِالْإِجْمَاعِ لِلْحَدِيثِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَإِذَا أَفَاقَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي الْجُنُونِ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَسَوَاءٌ أَفَاقَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَآخَرُونَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا مَذْهَبٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ثُمَّ قَالَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.