Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقضي المجنون الصوم الذي فاته؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المجنون بالنسبة لقضاء الصوم الفائت لا يقضي صوما فاته على وجه ما
لا قضاءNot stated in the sources
واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر. فقال أبو حنيفة: يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا قضاء عليه لما مضى. وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما على من أفاق من إغماء، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 239
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 254
(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ (إحْدَاهُمَا) الْمَجْنُونُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالِ بِالْإِجْمَاعِ لِلْحَدِيثِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَإِذَا أَفَاقَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي الْجُنُونِ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَسَوَاءٌ أَفَاقَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَآخَرُونَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا مَذْهَبٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ثُمَّ قَالَ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.