Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رأس مال القراض

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز القراض بالعروض والطعام والحيوان كما يجوز بالذهب والفضة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رأس مال القراض لا يكون إلا ذهبا أو فضة، لأن القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل في رأس المال أو ضياع عمله بتغير القيمة.

لا يجوز بالعروض
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز القراض إلا بالذهب والفضة دون العروض والطعام والحيوان، خلافا لما يحكى عن ابن أبي ليلى والأوزاعي من إجازة ذلك كله؛ ودليلنا أن موضوع القراض أن ينفرد رب المال برأس ماله، ويكون حق العامل في الربح مشتركا هو ورب المال فيه على شرطهما، وتجويز القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل لرب المال في رأس ماله وأن ينفرد المالك بالربح ويذهب عمل العامل باطلا لأن رأس المال إذا كان عرضا لم يخل أن يكون مما له مثل أو لا مثل له، فإن كان مما مثل له، كالطعام وغيره، فإن العامل يحتاج عند المفاضلة إلى رد مثله، وقد يعقدان القراض على كر حنطة يساوي وقت العقد عشرة دنانير فيعمل العامل ويربح عشرة أخرى فإذا أراد المفاضلة جاز أن يغلو ثمنه، فيساوي الآن عشرين فينفرد رب المال برأس المال وبالربح، وجاز أن يرخص فيساوي خ

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 640

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز بالعروض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.