Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كراء الأرض بما يخرج منها

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز كراء الأرض للزرع بما يخرج منها من غير الطعام كالقطن والكتان؟

Each school’s answer

Hanafi

كراء الأرض للزرع بما يخرج منها من غير الطعام يجوز، لأنه مما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع

جائز
Maliki

كراء الأرض للزرع بما يخرج منها من غير الطعام لا يجوز، لأنه مما يخرج منها فأشبه اشتراط الثلث والربع مما تنبته

لا يجوز
Shafi'i

كراء الأرض للزرع بما يخرج منها من غير الطعام يجوز، لأنه مما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: كراء الأرض للزرع يجوز بالعروض كالحيوان والذهب والفضة، ولا يمنع إلا بنوعين: أحدهما الطعام سواء كان مما يخرج منها كالحنطة والشعير، أو مما لا يخرج منها كاللبن والعسل، والنوع الآخر ما يخرج منها طعاما كان أو غيره كالقطن والزعفران والكتان وغير ذلك، وحكي عن الحسن وطاوس أنه لا يجوز كراؤها بحال، ولا أظن الحكاية ثابتة، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع، والخلاف في موضعين: أحدهما في كرائه بالطعام لأنه عندهم جائز سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره، بعد أن لا يشترط أن يكون من زرع تلك الأرض، والآخر ما يخرج منها من غير الطعام؛ فدليلنا على أنه لا يجوز بالطعام حديث رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 650

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 12

بخلاف تبن فيمنع لأنه عين ما تنتبه مع القمح وحصير مما ينبت بنفسه ولو استنبت قال ح ويجوز كراء الملاحة بالملح ولا يعارضه ما ذكر ق من أنه لا يجوز كراء الأرض بالملح لأنه في أرض الزراعة وما في ح في أرض الملاحة لأنها ليست أرض زراعة وربما أدخلت الكاف جواز كرائها بشجر ليس به ثمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربه لا بها وهو غير مؤبر سحنون من أكرى أرضًا بما يخرج منها فذلك جرحة في حقه وتأوله أبو محمَّد على العالم بالمنع وهو مذهبه أو قلد من مذهبه المنع وقال سحنون أيضًا ولا يؤكل طعامه ولا يشتري منه ذلك الطعام الذي أخذه من كرائها وتأوله ابن رشد على أنه من الورع انتهى.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.