Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقع الطلاق إذا كتبه الزوج بيده وأراد به الطلاق؟
Not stated in the sources
الطلاق المكتوب بيد الزوج مع إرادته الطلاق يقع به الطلاق، الكتابة مواضعة يعبَّر بها عما في القلب فتكون كاللفظ، وتسمى كلاما في حق الغائب.
يقعالطلاق المكتوب بيد الزوج مع إرادته الطلاق لا يقع به الطلاق في أحد قوليه
لا يقع (أحد القولين)Not stated in the sources
مسألة: إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق، كان طلاقا، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يكون طلاقا فدليلنا أن الكتابة مواضعة يعتبر بها عما في القلب، فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ، ولأنها حروف تنبني على المراد، ولأنه عمل جارحة يفهم منه الطلاق كالنطق، ولأن الكتابة تسمى كلاما في حق الغائب، ولأنه لو حلف: لا أكلمه، فكتب إليه حنث، وكذلك إشارة الأخرس بيان له.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 745
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 91
(وَ) لَزِمَ الطَّلَاقُ وَوَقَعَ (بِالْكِتَابَةِ) لِصِيغَتِهِ مِنْ الزَّوْجِ حَالَ كَوْنِهِ (عَازِمًا) أَيْ نَاوِيًا الطَّلَاقَ بِكِتَابَةِ صِيغَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظِهِ بِهَا لِأَنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ فَنُزِّلَتْ الْكِتَابَةُ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ (أَوْ) كَتَبَهُ (لَا) أَيْ غَيْرَ عَازِمٍ وَبَعَثَهُ إلَيْهَا كَذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ (إنْ وَصَلَ) الْكِتَابُ لِلزَّوْجَةِ،
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 21
(قَوْلُهُ: لِإِفَادَتِهَا حِينَئِذٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ قَرَأَ مَا كَتَبَهُ حَالَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَصَرِيحٌ فَإِنْ قَالَ قَرَأْتُهُ حَاكِيًا مَا كَتَبْتُهُ بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُقَارِنْ الْكَتْبُ النِّيَّةَ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ. اهـ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.