Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق المولي رجعي أم بائن

In 1 comparative book1 schools

هل يقع طلاق المولي، سواء طلق بنفسه أو طلق عليه الحاكم، رجعيا أم بائنا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

طلاق المولي بنفسه أو بتطليق الحاكم عليه يقع رجعيا، ما لم يكمل الثلاث؛ لأنه طلاق مجرد صادف عدة قبل استيفاء العدد

رجعي
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا طلق بنفسه أو طلق الحاكم عليه، فإن الطلاق رجعي، ما لم يكن بعدمه، ما لم يكمل الثلاث، وقال أبو ثور يقع بائنا؛ فدليلنا أنه طلاق مجرد صادف اعتدادا قبل استيفاء العدد، فكان رجعيا، أصله غير المولي.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 762

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

رجعي

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 16

(ص) وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إلَّا لِإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ بِإِنْشَائِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَائِنًا إلَّا الطَّلَاقَ عَلَى الْمُولِي وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهِمَا رَجْعِيٌّ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وَإِلَّا لَغَتْ وَفِي قَوْلِهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِمِثْلِهَا وَقَوْلُنَا حُكِمَ بِإِنْشَائِهِ أَيْ لِكَعَيْبٍ أَوْ اضْطِرَارٍ أَوْ نُشُوزٍ أَوْ فَقْدٍ أَوْ إسْلَامٍ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا حُكِمَ بِصِحَّتِهِ أَوْ بِلُزُومِهِ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِهِ مِنْ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.