Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل الإناء من ولوغ الكلب

In 1 comparative book1 schools

هل غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبد لا لنجاسة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبد لا لنجاسة، لأنه غسل مقيد بعدد، وللتراب فيه مدخل

تعبد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ودليلنا عليه أنه حي والحياة ينافي التنجيس كسائر الحيوان. ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} ولم يأمر بغسل موضع الإصابة. وقوله عليه السلام وقد سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع (لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور) ولأنه سؤر حيوان كالشاة. ويدل على أن غسل الإناء من ولوغه، تعبد، فنقول لأنه غسل أمر به مقيدا بعدد فدل أنه للعبادة دون النجاسة كالوضوء. ولأن للتراب مدخلا فيه، وكل معنى أمر فيه بالماء وحصل للتراب مدخلا فيه، فإنه للعبادة لا للنجاسة؛ كطهارة الحدث وغسل. وينبني الكلام على صحة ملكه فنقول: لأنه حيوان يصح إجارته فصح ملكه كالفرس والشاة، ولا ينتقض بالحر وأم الولد، لأن جنس الآدميين يصح ملكهم. ولأن الوصية به عند الشافعي تصح وكل حيوان صحت

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 177

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تعبد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 98

المراد عند اتصال قصد الاستعمال بالاستعمال لا عند قصد الاستعمال وإن لم يتصل بالاستعمال كما يتبادر من كلامه ولا عند قصد الاستعمال وقصد اتصال الغسل بالاستعمال حيث لم يتصل الغسل بالاستعمال ولا فورًا عند الولوغ ولو لم يرد استعماله خلافًا لبعضهم بناء على أن الأمر للتراخي ولو استعمل فكل ذلك لا يخرج به عن عهدة الطلب على المعتمد ويكفي الغسل (بلا نية) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت (ولا تثريب) فإن قلت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب" وللشافعي ومسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة أولاهن أو أخراهن بالتراب يخالف ذلك أجيب بأنه لا يخالفه لأنه لم يثبت في كل الروايات قوله: إحداهن بالتراب ولا ما بعدها وقد أسقطها في الموطأ أو لاضطراب رواياته وتعقب بأن عدم ثبوته في كلها لا يقتضي تركه لأن زيادة العدل مقبولة قال الشارح وفيه نظر أي لأن محل قبول زيادته ما لم يكن الذي لم يزد أوثق منه وهنا الذي لم يزد أوثق كما يفيده ما للسيوطي عن الحافظ ابن حجر فيكون خالفه من

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.