Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المتوفى عنها الحامل

In 1 comparative book1 schools

هل تجب للمتوفى عنها زوجها الحامل نفقة في تركة الميت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نفقة المتوفى عنها الحامل في تركة الميت لا تجب لها النفقة، لأنها معتدة من وفاة فلا تستحق النفقة كالحائل

لا نفقة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا نفقة للمتوفى عنها إذا كانت حاملا، وذكر عن قوم من السلف أن لها النفقة في تركة الميت؛ فدليلنا أنها معتدة من وفاة، فوجب أن لا تستحق النفقة كالحائل، ولأن ذلك لو وجب لكان الولد يستحق النفقة في حقوق الورثة، وذلك باطل كما لو وضعت.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 795

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا نفقة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 450

تنبيه: ما تقدم من قوله وللمتوفى عنها إن دخل في سكنى المتوفى عنها فقط أو المطلقة فقط وما هنا فيمن حصل فيها الأمر أن الطلاق ثم موته على نسخة الأفراد (لا إن ماتت) المرأة المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنًا أو رجعيًّا (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت زوجها ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمجهول فشمل خمس صور وهي موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل أو يكون كل منهما حيًّا ولكن يطلقها طلاقًا بائنًا (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لانفشاشه

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.