Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحقنة باللبن

In 1 comparative book2 schools

هل تحرّم الحقنة باللبن كما يحرّم الرضاع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحقنة باللبن لا تحرّم، لأنه وصول اللبن إلى الجوف دون حصول تغذٍّ به، كرضاع الكبير.

لا تحرّم
Shafi'i

الحقنة باللبن لها قولان، أحدهما أنها تحرّم

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الحقنة باللبن لا تحرم، خلافا لبعض أصحابنا وأحد قولي الشافعي؛ لأنه وصول اللبن إلى الجوف بحيث لا يحصل به تغذ بحال كرضاع الكبير. [كتاب النفقات]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 805

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تحرّم

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 371

(بَابٌ) حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ [منح الجليل] [بَابٌ فِي أَحْكَام الرَّضَاع] (بَابٌ) فِي أَحْكَامِ الرَّضَاعِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا مَعَ ثُبُوتِ التَّاءِ وَعَدَمِهِ فِي الْمِصْبَاحِ رَضِعَ مِنْ بَابِ تَعِبَ فِي لُغَةِ نَجْدٍ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ فِي لُغَةِ تِهَامَةَ وَتَكَلَّمَ أَهْلُ مَكَّةَ بِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ الرَّضَاعُ وُصُولُ لَبَنٍ آدَمِيٍّ لِمَحَلِّ مَظِنَّةِ غِذَاءِ آخَرَ لِتَحْرِيمِهِمْ بِالسَّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ وَلَا دَلِيلَ إلَّا مُسَمَّى الرَّضَاعِ اهـ الْبُنَانِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ مِنْ مَنْفَذٍ وَاسِعٍ لِإِخْرَاجِ الْوَاصِلِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ وَاشْتِرَاطُ حُصُولِ الْغِذَاءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْحُقْنَةِ لَا يُنَافِي تَسْمِيَتَهَا رَضَاعًا مُطْلَقًا، بَلْ يُؤَيِّدُهَا الْجَوْهَرِيُّ اللِّبَانُ بِالْكَسْرِ يُقَالُ هُوَ أَحَقُّ بِلِبَانِ أُمِّهِ وَلَا يُقَالُ بِلَبَنِ أُمِّهِ إنَّمَا اللَّبَنُ الَّذِي يُشْرَبُ مِنْ نَاقَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَة

Shafi'i

قولان

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 175

(وَكَذَا إسْعَاطٌ) بِأَنْ صُبَّ اللَّبَنُ مِنْ الْأَنْفِ حَتَّى وَصَلَ لِلدِّمَاغِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِذَلِكَ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ كَالْحُقْنَةِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.