Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تحرّم الحقنة باللبن كما يحرّم الرضاع؟
Not stated in the sources
الحقنة باللبن لا تحرّم، لأنه وصول اللبن إلى الجوف دون حصول تغذٍّ به، كرضاع الكبير.
لا تحرّمالحقنة باللبن لها قولان، أحدهما أنها تحرّم
قولانNot stated in the sources
مسألة: الحقنة باللبن لا تحرم، خلافا لبعض أصحابنا وأحد قولي الشافعي؛ لأنه وصول اللبن إلى الجوف بحيث لا يحصل به تغذ بحال كرضاع الكبير. [كتاب النفقات]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 805
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 371
(بَابٌ) حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ [منح الجليل] [بَابٌ فِي أَحْكَام الرَّضَاع] (بَابٌ) فِي أَحْكَامِ الرَّضَاعِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا مَعَ ثُبُوتِ التَّاءِ وَعَدَمِهِ فِي الْمِصْبَاحِ رَضِعَ مِنْ بَابِ تَعِبَ فِي لُغَةِ نَجْدٍ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ فِي لُغَةِ تِهَامَةَ وَتَكَلَّمَ أَهْلُ مَكَّةَ بِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ الرَّضَاعُ وُصُولُ لَبَنٍ آدَمِيٍّ لِمَحَلِّ مَظِنَّةِ غِذَاءِ آخَرَ لِتَحْرِيمِهِمْ بِالسَّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ وَلَا دَلِيلَ إلَّا مُسَمَّى الرَّضَاعِ اهـ الْبُنَانِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ مِنْ مَنْفَذٍ وَاسِعٍ لِإِخْرَاجِ الْوَاصِلِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ وَاشْتِرَاطُ حُصُولِ الْغِذَاءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْحُقْنَةِ لَا يُنَافِي تَسْمِيَتَهَا رَضَاعًا مُطْلَقًا، بَلْ يُؤَيِّدُهَا الْجَوْهَرِيُّ اللِّبَانُ بِالْكَسْرِ يُقَالُ هُوَ أَحَقُّ بِلِبَانِ أُمِّهِ وَلَا يُقَالُ بِلَبَنِ أُمِّهِ إنَّمَا اللَّبَنُ الَّذِي يُشْرَبُ مِنْ نَاقَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَة
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 175
(وَكَذَا إسْعَاطٌ) بِأَنْ صُبَّ اللَّبَنُ مِنْ الْأَنْفِ حَتَّى وَصَلَ لِلدِّمَاغِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِذَلِكَ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ كَالْحُقْنَةِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.