Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية السن المسودّة

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب في السن إذا ضُربت فاسودّت؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب في السن إذا ضُربت فاسودّت ديتها كاملة، لأنها إذا اسودّت بطلت منفعتها، والدية تجب بذهاب المنفعة وإن بقي العضو.

الدية
Shafi'i

الواجب في السن إذا ضُربت فاسودّت حكومة

حكومة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ضربت السن فاسودت، ففيها ديتها، وقال الشافعي: حكومة؛ فدليلنا أنها إذا اسودت فقد بطلت منفعتها، والدية تجب بذهاب المنفعة، وإن بقي العضو كاليد الشلاء والعين القائمة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 828

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

الدية

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 42

(ص) بِقَلْعٍ أَوْ اسْوِدَادٍ أَوْ بِهِمَا أَوْ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ إنْ كَانَا عُرِفَا كَالسَّوَادِ أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا (ش) يَعْنِي أَنَّ دِيَةَ السِّنِّ تَجِبُ بِأَحَدِ أُمُورٍ مِنْهَا الْقَلْعُ كَمَا مَرَّ وَمِنْهَا اسْوِدَادُهَا فَقَطْ بَعْدَ بَيَاضِهَا بِجِنَايَةٍ عَلَيْهَا مَعَ بَقَائِهَا لِأَنَّهُ أَذْهَبَ جَمَالَهَا وَمِنْهَا إذَا جَنَى عَلَيْهَا فَاسْوَدَّتْ ثُمَّ انْقَلَعَتْ وَمِنْهَا إذَا جَنَى عَلَيْهَا فَاحْمَرَّتْ بَعْدَ بَيَاضِهَا وَمِنْهَا إذَا جَنَى عَلَيْهَا فَاصْفَرَّتْ بَعْدَ بَيَاضِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ فِي الْعُرْفِ كَالسَّوَادِ أَيْ يَذْهَبُ بِذَلِكَ جَمَالُهَا وَإِلَّا فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ وَمِنْهَا إذَا جَنَى عَلَيْهَا فَاضْطَرَبَتْ بِذَلِكَ اضْطِرَابًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ لِأَنَّهُ أَذْهَبَ مَنْفَعَتَهَا مَا لَمْ تَثْبُتْ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ

Shafi'i

حكومة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.