Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مدة استتابة المرتد

In 1 comparative book2 schools

هل يُستتاب المرتد ثلاثة أيام أم في الحال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

استتابة المرتد تكون ثلاثة أيام، لأن التوبة لزوال شبهة عرضت له، وذلك يقتضي إمهاله مدة ما

ثلاثا
Shafi'i

استتابة المرتد في أحد قوليه تكون في الحال، هذا أحد قولي الشافعي، والمصنف يخالفه

في الحال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يستتاب ثلاثا، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنه يستتاب في الحال؛ لحديث عمر الذي رويناه، ولأن الغرض بالتوبة زوال شبهة لعلها أن تكون عرضت له فتزول ويعود إلى الإسلام، وذلك يقتضي أن يمهل مدة ما.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 848

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ثلاثا

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 234

عِيَاضٌ لَا خِلَافَ فِي تَكْفِيرِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يُسِرَّ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا فِي: أَدِّ وَاشْكُ، لِلنَّبِيِّ أَوْ لَوْ سَبَّنِي مَلَكَ لَسَبَبْتُهُ، [منح الجليل] وَسَحْنُونٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ تَنَبَّأَ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كَالْمُرْتَدِّ. طفي فَقَوْلُ ابْنِ مَرْزُوقٍ عِنْدِي أَنْ تُجْعَلَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَيْ قَوْلُهُ وَاسْتُتِيبَ إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ بَابِ السَّبِّ فَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ إخْرَاجِهَا مِنْ السَّبِّ ظَاهِرٌ فِي هُزِمَ كَمَا بَيَّنَّاهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.

Shafi'i

في الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.