Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

يمين قطع المنة بالماء

In 1 comparative book3 schools

هل يحنث من حلف قاصدًا قطع المنة عنه بقوله: «والله لا شربت لك الماء» إذا انتفع بغير الماء من ماله؟

Each school’s answer

Hanafi

الحالف بقصد قطع المنة «والله لا شربت لك الماء» إذا انتفع بغير الماء من ماله لا يحنث إلا بالماء، لأن اليمين تتعلق بما تضمنه لفظها وهو الماء.

لا يحنث
Maliki

الحالف بقصد قطع المنة «والله لا شربت لك الماء» إذا انتفع بغير الماء من ماله يحنث بكل انتفاع بشيء من ماله، لأن المفهوم من اللفظ قطع المنة عنه تنبيهًا، فلا يقتصر على الماء المنصوص.

يحنث
Shafi'i

الحالف بقصد قطع المنة «والله لا شربت لك الماء» إذا انتفع بغير الماء من ماله لا يحنث إلا بالماء، لأن اليمين تتعلق بما تضمنه لفظها وهو الماء.

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف بقصد قطع المن عنه فقال: والله لا شربت لك الماء، فإنه متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك حنث، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بما تضمنه لفظ يمينه وهو الماء؛ ودليلنا أن المفهوم من هذا القول قطع المن عنه من طريق التنبيه دون الاقتصار على ما نص عليه، فوجب تعلق اليمين بجميع ذلك، كقوله تعالى: "فلا تقل لهما أف" ، لما كان المقصود منه التنبيه على منع الأذى تعلق النهي بجميعه دون ما نص عليه من القول: «أف» ، وإذا ثبت أن ما ذكرناه هو معقول الكلام والمقصود به، قلنا: لأنه لفظ يفهم منه الامتناع من الانتفاع بشيء من ماله، فأشبه إذا لفظ به، ولأن التنبيه مدلول اللفظ ومفهومه، فوجب أن يتعلق حكم الحلف به، أصله المنطوق، ولأن الزيادة على اللفظ أحد الوجهين الذين يصح أن ي

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 886

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحنث

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 66

(ص) وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي اللَّهِ وَغَيْرِهَا كَطَلَاقٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ النِّيَّةَ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ وَتُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ حَيْثُ كَانَتْ النِّيَّةُ مُنَافِيَةً أَيْ مُخَالِفَةً بِنَقْصِ حَالِ كَوْنِ قَصْدِ مُخَالَفَتِهَا وَعَدَمِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَيْ يُمْكِنُ إرَادَتُهُ وَعَدَمُ إرَادَتِهِ بِالسُّوءِ وَأَحْرَى لَوْ خَالَفَتْ بِزِيَادَةٍ كَمَا لَوْ قَصَدَ مَعْنًى عَامًّا وَعَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ كَالْحَالِفِ لَا أَشْرَبُ لِفُلَانٍ مَاءً أَوْ لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِ امْرَأَتِهِ بِقَصْدِ قَطْعِ الْمَنِّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْهُمَا وَأَحْرَى لَوْ وَافَقَتْ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَهِيَ الْمُقَيِّدَةُ لِلْمُطْلَقِ وَالْمُبَيِّنَةُ لِإِجْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَصَوَّرَهَا ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إذَا حَلَفَ إنْ كَلَّمْته فَأَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ فَعَائِشَةُ طَالِقٌ وَلَهُ زَوْجَتَانِ ت

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.