Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غرم السارق المعسر بعد القطع

In 1 comparative book2 schools

هل يُتبع السارق المعسر بغرم المسروق بعد قطعه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

السارق المعسر إذا أتلف المسروق وقُطع يُقطع ولا يُتبع بشيء، لحديث «فلا ضمان عليه»، ولأن إتلاف المال لا توجب عقوبتين

لا غرم
Shafi'i

السارق المعسر إذا أتلف المسروق وقُطع يُتبع بالغرم مع القطع، ذُكر خلافه للمالكية دون نقل تفصيل قوله

يغرم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أتلف الشيء المسروق وهو موسر قطع واتبع بقيمته، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليه الغرم والقطع، والمالك مخير إن شاء أغرمه ولم يقطعه وإن شاء قطعه ولم يغرمه؛ فدليلنا قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه منه» ولأن الغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف أسبابهما، لأن الموجب للغرم إتلاف مال آدمي، والقطع حق لله تعالى في هتك حرمة الحرز، فإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالصيد المملوك، كان فيه الجزاء والقيمة، ولأنها عين يتعلق عليه من أجلها حق لله تعالى وغرم لآدمي فجاز أن يجتمعا كما لو غصب أمة فوطئها وتلفت، فإن الحد يلزمه والقيمة، ولأن الغرم استيفاء حق آدمي فلم يسقط حد الله، كالمهر في المغصوبة، لأن كل حق لزمه في العين المسروقة لآدمي فإنه لا يتنا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 951

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا غرم

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 332

وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا فَفِي ضَمَانِهِ إيَّاهَا مُطْلَقًا وَنَفْيِهِ. ثَالِثُهَا إنْ اتَّصَلَ يُسْرُهُ بِهَا مِنْ يَوْمِ السَّرِقَةِ إلَى يَوْمِ الْقَطْعِ. وَرَابِعُهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَنَّ السَّارِقَ الْمُعْسِرَ يَوْمَ قَطْعِهِ لَا يَضْمَنُ إلَّا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فَقَالَ يَضْمَنُهَا وَلَوْ مُعْسِرًا.

Shafi'i

يغرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.