Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم التشهدين في الصلاة

In 1 comparative book2 schools

هل التشهدان الأول والأخير مسنونان أم مفروضان في الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

التشهدان في الصلاة مسنونان غير مفروضين، لقوله عليه السلام للأعرابي: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك»، ولم يعلمه التشهد.

سنة
Shafi'i

التشهدان في الصلاة التشهد الأخير واجب، ذكر الخلاف في إيجابه الأخير، ولم تُذكر حجته.

الأخير واجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: التشهدان جميعا مسنونان غير مفروضين. خلافا للشافعي في إيجابه الأخير ولغيره في إيجابه إياهما لقوله عليه السلام للأعرابي لما علمه الصلاة: (ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك) ففيه دليلان: أحدهما: أن التشهد لو كان مفروضا لعلمه إياه مع علمه بأنه لا يحسن الصلاة. والآخر: قوله (فقد تمت صلاتك) فحكم بتمامها مع عدم هذا ولأنه ذكر يختص بالجلوس فلم يكن فرضا كالأول، ولا يدخل عليه السلام؛ لأنه لا يختص بالجلوس؛ لأنه يؤتى به في الجنازة، وإن شئت قلت قبل التحليل. ولأنه ذكر يتكرر في الصلاة إذا لم يكن الأول واجبا فكذلك الثاني كالتعظيم في الركوع، والدعاء في السجود، وقراءة ما عدا الفاتحة. ولأنه ذكر لا يجهر به في الصلاة على حال كالتوجيه على أصلهم والدعاء على أصل الجميع. ولأنه جملة ذكر من شرطه

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 251

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

سنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الأخير واجب

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 503

لنا أن ابن مسعود رضى الله عنه قال (كانا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام علي جبريل) الي آخره دل علي انه قد فرض ثم التشهد الاخير انما يكون لصلاة لها تشهد أول وقد تكون الصلاة بحيث لا يشرع فيها الا تشهد واحد كالصبح والجمعة فحكمه حكم التشهد الاخير في ذات التشهدين والعبارة الجامعة أن يقال: التشهد الذى يعقبه التحلل عن الصلاة واجب وتجب الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الواجب خلافا لابي حنيفة ومالك * لنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة الا بطهور والصلاة على) وهل تجب الصلاة علي الال فيه قولان وبعضهم يقول وجهان (أحدهما) تجب لظاهر ما روى انه قيل يا رسول كيف نصلي عليك فقال (قولوا (اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد (واصحهما) لا وانما هي سنة تابعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسن الصلاة علي الرسول في التشهد الاول فيه قولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة واحمد لا لانها مبنية علي التخفيف روى أن النبي صلي الل

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.