صلاة الجمعة على أهل القرى والسوادلا تجب، الفقرة تنسب إليه الخلاف في وجوبها على أهل القرى والسواد.
لا تجب
Maliki
صلاة الجمعة على أهل القرى والسوادتجب، لأن كل عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرى والسواد.
واجبة
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: تجب الجمعة على أهل القرى والسواد، خلافا: لأبي حنيفة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعة على كل مسلم) . وقال ابن عباس: (إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة مسجد رسو (١) الله - صلى الله عليه وسلم - لجمعة جمعت بجواثاء، قرية من قرى البحرين). وروى عبد الله بن بدر، قال: كان طلق بن علي، يجمع بنا بفران، قرية من قرى اليمامة وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك. وهذا كالنص. وروت أم عبدالله الدوسية، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة) . ولأنها إقامة صلاة فاستوى فيها أهل القرى والأمصار كسائر الصلوات. ولأن كل عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرى والسواد، كسائر العبادات واعتبارا بالمصر بعلة اتصال البنيان وأنه يستوطنه عدد معقود