هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير أحد أوصافه بزعفران أو عصفر أو نحوه مما ينفك عنه غالبا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه مما ينفك عنه غالباجائز خلافا لمن منعه
يجوز
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا تغير أحد أوصاف الماء بزعفران أو عصفر أو غيره مما ينفك منه غالبا فلا يجوز الوضوء به، خلافا لأبي حنيفة، لأن كل ما لو تغير الماء به عن طبخ منع الوضوء به، فكذلك إذا تغير من غير طبخ، أصله ماء الباقلاء، ولأنه تغير بما ليس بقرار له، وبما ينفك عنه غالبا، فأشبه إذا أغلي فيه. [إزالة النجاسة]