Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فدية شم الرياحين للمحرم

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الفدية على المحرم إذا شمّ الرياحين وليست طيبًا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شمّ المحرم الرياحين التي ليست طيبًا لا فدية فيه، لأنه نبات يزرع لا يسمى طيبًا، فأشبه الحناء والعصفر

لا فدية
Shafi'i

شمّ المحرم الرياحين التي ليست طيبًا تجب فيه الفدية

فدية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا فدية في الرياحين إذا شمه المحرم وليس بطيب، خلافا للشافعي؛ لأنه نبات يزرع لا يسمى طيبا فلم يتعلق به فدية كالحناء والعصفر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 473

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا فدية

Its place in«المدونة» p. 459

قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ شَمَّ الرَّيَاحِينِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ الرَّيَاحِينِ وَيَقُولُ مَنْ فَعَلَهُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيهِ.

Shafi'i

فدية

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 274

* (وَمِنْهَا) مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ وَلَا يُرَادُ لِلطِّيبِ كَنَوْرِ أَشْجَارِ الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل وكالشبح والعيصوم وشقائق النعمان والادخر والخزامى وَسَائِرِ أَزْهَارِ الْبَرَارِيِّ فَكُلُّ هَذَا لَيْسَ بِطِيبٍ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ وَشَمُّهُ وَصَبْغُ الثَّوْبِ بِهِ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ (وَمِنْهَا) مَا يُتَطَيَّبُ بِهِ وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الطِّيبُ كَالنِّرْجِسِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ وَالْآسِ وَسَائِرِ الرَّيَاحِينِ فَفِيهَا طَرِيقَانِ حكاهما الْبَنْدَنِيجِيُّ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَهُ أَنَّهَا طِيبٌ قَوْلًا وَاحِدًا (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ أَنَّهَا طِيبٌ مُوجِبَةٌ لِلْفِدْيَةِ (وَالْقَدِيمُ) لَيْسَتْ بِطِيبٍ وَلَا فِدْيَةَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.