Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الفدية على المحرم إذا شمّ الرياحين وليست طيبًا؟
Not stated in the sources
شمّ المحرم الرياحين التي ليست طيبًا لا فدية فيه، لأنه نبات يزرع لا يسمى طيبًا، فأشبه الحناء والعصفر
لا فديةشمّ المحرم الرياحين التي ليست طيبًا تجب فيه الفدية
فديةNot stated in the sources
مسألة: لا فدية في الرياحين إذا شمه المحرم وليس بطيب، خلافا للشافعي؛ لأنه نبات يزرع لا يسمى طيبا فلم يتعلق به فدية كالحناء والعصفر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 473
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» p. 459
قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ شَمَّ الرَّيَاحِينِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ الرَّيَاحِينِ وَيَقُولُ مَنْ فَعَلَهُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 274
* (وَمِنْهَا) مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ وَلَا يُرَادُ لِلطِّيبِ كَنَوْرِ أَشْجَارِ الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل وكالشبح والعيصوم وشقائق النعمان والادخر والخزامى وَسَائِرِ أَزْهَارِ الْبَرَارِيِّ فَكُلُّ هَذَا لَيْسَ بِطِيبٍ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ وَشَمُّهُ وَصَبْغُ الثَّوْبِ بِهِ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ (وَمِنْهَا) مَا يُتَطَيَّبُ بِهِ وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الطِّيبُ كَالنِّرْجِسِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ وَالْآسِ وَسَائِرِ الرَّيَاحِينِ فَفِيهَا طَرِيقَانِ حكاهما الْبَنْدَنِيجِيُّ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَهُ أَنَّهَا طِيبٌ قَوْلًا وَاحِدًا (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ أَنَّهَا طِيبٌ مُوجِبَةٌ لِلْفِدْيَةِ (وَالْقَدِيمُ) لَيْسَتْ بِطِيبٍ وَلَا فِدْيَةَ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.