Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقض الوضوء باللمس والقبلة

In 1 comparative book2 schools

هل يُنتقض الوضوء بلمس المرأة باليد وبالقبلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

لمس المرأة باليد والقبلة لا ينقضان الوضوء

غير ناقض
Maliki

لمس المرأة باليد والقبلة ناقضان للوضوء، لقوله تعالى: {أو لامستم النساء}، وقياسًا على الإيلاج في تحريم الربيبة.

ناقض
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: اللمس باليد والقبلة مؤثران في نقض الوضوء. خلافا لأبي حنيفة لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} . وقرئ (أو لمستم النساء) . ولأنه لمس يحرم الربيبة كالإيلاج. ولأن اللمس ضربان أعلى وأدنى والطهر نوعان: أعلى وأدنى. فلما وجب بالأعلى وهو التقاء الختانين أعلى الطهرين, وجب أن يجب بالأدنى, وهو ما دونه, أدناهما وهو الوضوء.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

غير ناقض

Its place in«البحر الرائق» p. 47

(قَوْلُهُ: وَامْرَأَةٍ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى ذَكَرٍ أَيْ مَسُّ بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَقِضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ مُطْلَقًا كَانَ بِشَهْوَةٍ وَقَصْدٍ أَوْ لَا وَلَهُ فِي الْمَلْمُوسِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا النَّقْضُ إلَّا إذَا لَمَسَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ

Maliki

ناقض

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 157

وقول ز ولو زائد إلا إحساس له الخ فيه نظر فإن إطلاقهم المس في الذكر وإن انتفى القصد والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائد بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى فتأمله (إلا القبلة بفم) قول ز لكن في ح لم أقف على نص في لمس المرأة الخ انظره مع ما في شرح التلقين للمازري ونصه وعلل من قال بعدم النقض بلمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.