Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ملك الصيد عند الإحرام

In 1 comparative book2 schools

هل يزول ملك المحرم عن صيدٍ عنده وليس في يده بمجرد إحرامه، وهل يلزمه إرساله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ملك المحرم للصيد الذي عنده وليس في يده لا يزول بالإحرام ولا يلزمه إرساله، لأن الإحرام يمنع ابتداء الملك لا استدامة الملك المتقدم، كالدجاج.

لا يزول
Shafi'i

ملك المحرم للصيد الذي عنده وليس في يده فيه قولان؛ أحدهما يزول ملكه عنه، ذكر أحد قولي الشافعي أنه يزول ملكه وإن كان في يده.

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أحرم وعنده صيد وليس في يده، لم يزل ملكه عنه ولا يلزمه إرساله. خلافا لأحد قولي الشافعي، أنه يزول ملكه عنه وإن كان في يده. لأنه معنى منع ابتداء ملكه في الإحرام فجاز أن لا يمنع الإحرام استدامته بالملك المتقدم كالدجاج.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 500

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يزول

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 548

أهل مكة جاز له ذبحه وأكله ولو اشتراه من آفاق صاده في الحل وفي تت أن من أقام بمكة طويلًا كأهلها والمراد بعد إحلاله من الإحرام بدليل قول المصنف ثم يفيض وحل ما بقي وسيأتي ذلك عند قوله وذبحه بحرم ما صيد بحل وأخرج من قوله بيده أو من زال ملكه عنه قوله (لا) إن كان الصيد (ببيته) أي يرسله من يده لا من بيته أو زال ملكه عنه حال كونه بيده لا في حال كونه في بيته (وهل) عدم وجوب إرساله أو عدم زوال ملكه مطلق (وإن أحرم منه) أي من بيته أو مر به أو مقيد بمن لا يحرم منه ولا يمر به وإلا وجب إرساله وزال ملكه عنه (تأويلان) والفرق على الأول بينه وبين القفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله فهو كما بيده وما ببيته مرتحل عنه وغير مصاحب له وقوله (فلا يستجد ملكه) يحتمل بعد إحلاله أي إذا أبقاه بيده حتى حل لزمه إفلاته

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 491

ويحرم عليه النكاح فانه يقصد للدوام وهذا أصح القولين على ما ذكره المحاملى والكرخي وغيرهما من العراقيين (واعلم) أنا نعنى برفع اليد الارسال والاطلاق الكلي وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يجب رفع اليد المتأبدة عنه ولا يجب رفع اليد الحكمية والارسال المطلق (التفريع) ان لم نوجب الارسال فهو على ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله ولو قتله يجب الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة ولو أرسله غيره لزمه القيمة للمالك وإن قتله فكذلك فان كان محرما لزمه الجزاء أيضا ولا شئ على المالك كما لو مات * وان أوجبنا الارسال فهل يزول ملكه عنه فيه قولان (أحدهما) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله لا كما لا يبين زوجته (والثاني) نعم كما يزول حل الطيب واللباس وهذا أصح عند العراقيين وعكس بعض الاصحاب الترتيب فوضع القولين في زوال الملك أولا ثم قال ان قلنا لا يزول الملك ففى وجوب الارسال قولان والامر فيه قريب (التفريع) ان قلنا يزول ملكه فارسله غيره أو قتله فلا شئ عليه ولو أرسله المحرم فاخذ غيره ملكه ولو لم ي

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.