Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يؤثر اشتراط المحرم التحلل بالمرض في جواز تحلله؟
Not stated in the sources
اشتراط التحلل بالمرض في الإحرام لا يؤثر ولا يجوز به التحلل، كل معنى لم يجز التحلل منه دون شرط لم يجز مع الشرط، كضلال الطريق.
لا يؤثراشتراط التحلل بالمرض في الإحرام يؤثر ويجوز به التحلل
يؤثرNot stated in the sources
مسألة: إذا شرط أن له التحلل بالمرض لم يؤثر ذلك الشرط، خلافا للشافعي. لأن كل معنى لم يجز التحلل منه إذا لم يشترط، لم يجز وإن شرط، أصله ضلال الطريق عكسه العدو. [الهدي]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 505
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 594
وكذا لا يفيد اشتراط ذلك باللفظ قبل وجوده بالفعل فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر وبحصوله متعلق بقوله التحلل والباء سببية (ولا يجوز) تحريمًا عند ابن شاس وابن الحاجب وكراهة عند سند (دفع مال) قليل أو كثير (لحاصر) طلبه على تخليه الطريق (أن كفر) لأنه ذلة ووهن واستظهر ابن عرفة جواز الدفع له قائلًا وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه قال ح وقد لا يسلم له بحثه هذا قلت بل الظاهر ما ذكره ابن عرفة لأنه إذا اجتمع ضرر أن يرتكب أخفهما قاله عج ومفهوم الشرط جواز دفع ما قل لمسلم منه كدفعه الظالم لا ينكث كما قدم المصنف بل يجب (وفي جواز القتال) للمحاصر غير البادي (مطلقًا) كافرًا أو مسلمًا بمكة أو بالحرم ولو أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل ولم يمكن ردهم إلا بالقتال ابن فرحون وعليه أكثر الفقهاء لأن قتال البغاة حق لله وحفظ حقه في حرمه أولى من أن يضاع ومنعه وهو نقل ابن الحاجب وابن شاس (تردد) محله إذا كان القتال للحاصر بالحرم أو بمكة ولم يبدأنا بالقتال كما مر وأما
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 308
* (فَرْعٌ)
إذَا صَحَّحْنَا اشْتِرَاطَ التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّمَا يَنْفَعُ الشَّرْطُ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.