Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الجوز واللوز في قشره

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرها الأعلى؟

Put simplyهل يجوز بيع الجوز أو اللوز أو الفول في قشره الأخضر؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرها الأعلى يجوز، لأنه كامن مأكول في أكمام من أصل الخلقة، فأشبه الرمان والموز، وبالناس حاجة إليه.

جائز
Shafi'i

بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرها الأعلى لا يجوز

غير جائز
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هَلْ هُوَ مِنَ الْغَرَرِ الْمُؤَثِّرِ فِي الْبُيُوعِ أَمْ لَيْسَ مِنَ الْمُؤَثِّرِ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا أَنَّ الْغَرَرَ يَنْقَسِمُ بِهَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُؤَثِّرِ هُوَ الْيَسِيرُ أَوِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ، أَوْ مَا جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 3 p. 176

The texts

مسألة: يجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى، خلافا للشافعي، لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . ولأنه كامن مأكول في أكمام من أصل الخلقة، فجاز بيعه كالرمان والموز؛ لأن الناس يأكلونه رطبا وبهم حاجة إلى بيعه كذلك؛ لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يجفف ثمرته، فلو قلنا إن الباقلاء لا يباع وعليه القشرة الخضراء لأدى إلى أن يقال: إنه تنزع قشرته، وفي ذلك فساده، أو إلى أن لا يباع رطبا، وفي ذلك مشقة. [بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 545

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Shafi'i

غير جائز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 288

وَكَذَا سَمَاعُ وَصْفِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) لَا يَقُومُ وَبِهِ قطع العراقيون (الثاني) إذا كان الشئ مِمَّا لَا يُسْتَدَلُّ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِي فان كان المرئ صِوَانًا لَهُ - بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا - كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ وَالْقِشْرِ الْأَسْفَلِ مِنْ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَقِشْرِ الْبُنْدُقِ وَنَحْوِهِ كَالْخُشْكَنَانِ كَفَى رُؤْيَتُهُ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لُبِّ الْجَوْزِ واللوز ونحوهما بانفراده مادام فِي قِشْرِهِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِتَغْيِيرِ عَيْنِ الْمَبِيعِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.