Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشراء لغير المالك بلا إذن

In 1 comparative book3 schools

هل ينعقد شراء الإنسان لغيره بغير إذنه، وهل يقف على إجازته؟

Each school’s answer

Hanafi

الشراء لملك الغير من غير إذنه لا ينعقد الشراء

لا ينعقد
Maliki

الشراء لملك الغير من غير إذنه ينعقد ويقف على إجازة المالك، قاسه على البيع، واستدل بحديث حكيم بن حزام.

موقوف
Shafi'i

الشراء لملك الغير من غير إذنه لا ينعقد

لا ينعقد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا باع ملك غيره من غير إذنه، انعقد البيع ووقف ذلك على إجازة المالك، وكذلك الشراء، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ولا ينعقد الشراء، وقال الشافعي: لا ينعقد في الموضعين، ودليلنا حديث حكيم بن حزام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعطاه دينارا ليبتاع له شاة، فابتاع له شاة ثم باعها بدينارين ثم ابتاع بأحدهما شاة وجاء بالشاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ودينار" ، ومثله في حديث عروة البارقي، فأخذها ودعا له بالبركة في صفقته، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى إجازة، فجاز أن يوقف كالوصية؛ ولأنه عقد على عين لو وقع من المالك لجاز، فجاز أن يقع موقوفا على إذنه، أصله التصدق باللقطة؛ ولأن الإجازة أحد موجبي الخيار فصح أن يقف العقد عليها كالفسخ؛ ولأن الإيجاب والقبول قد وجد بين اثنين في عقد له مالك فصح أن ي

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 561

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

موقوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينعقد

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 5 p. 57

(وَلَوْ) (اشْتَرَى) الْوَكِيلُ (جَارِيَةً) مَثَلًا (بِعِشْرِينَ) هِيَ تُسَاوِيهَا فَأَكْثَرَ (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ) بِالشِّرَاءِ بِهَا (فَقَالَ) الْمُوَكِّلُ (بَلْ) إنَّمَا أَذِنْت (بِعَشَرَةٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي عَشَرَةٍ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ (وَ) حِينَئِذٍ فَإِذَا (حَلَفَ الْمُوَكِّلُ، فَإِنْ) كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ (اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ) بِأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا وَالْمَالُ لَهُ (أَوْ قَالَ بَعْدَهُ) أَيْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ الْخَالِي عَنْ تَسْمِيَةِ الْمُوَكِّلِ (اشْتَرَيْته) أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ (لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) فِيمَا ذَكَرَهُ، أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ (فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّصْدِيقِ أَوْ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمَالَ وَالشِّرَاءَ لِغَيْرِ ال

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.