Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القهقهة في الصلاة

In 1 comparative book2 schools

هل تنقض القهقهة في الصلاة الوضوء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء

تنقض
Maliki

القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لأن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه فيها، كالكلام.

لا تنقض
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وإذا قهقه في صلاته فلا وضوء عليه. خلافا لأبي حنيفة. لقوله: (الضاحك في صلاته، والمفقع أصابعه، والملتفت بمنزلة واحدة) . ولأن كل ما لم ينقض الوضوء في غير صلاة لم ينقض في الصلاة كالكلام، عكسه الحدث. ولأن كل معنى لا ينقض الوضوء إذا حصل في صلاة الجنازة، لم ينقض في غيرها كالتبسم والكلام. ولأنها صلاة شرعية فلم تنتقض الطهارة بالقهقهة فيها كصلاة الجنائز. ولأنها طهارة شرعية فلم يؤثر الضحك في بطلانها كالغسل؛ ولأنه معنى لا تأثير له في إيجاب التيمم فلم يكن له تأثير في إيجاب الوضوء كالكلام. ولأن الضحك من جنس الكلام، وقد ثبت أن قذف المحصنات بالزنى الذي هو أبلغ في المعصية من الضحك لا ينقض الوضوء والضحك أولى. ولأن الدخول في الصلاة له تأثير في انتفاء بطلان الطهارة بما كانت تبطل به قبل الدخول فيها كالاست

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 152

From the schools’ own books

Hanafi

تنقض

Its place in«فتح القدير» p. 51

(وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تَنْقُضُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجَسٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَخَارِجِ الصَّلَاةِ. وَلَنَا قَوْلُهُ ﵊ «أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا» وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ.

Maliki

لا تنقض

Its place in«شرح الخرشي» p. 158

(ص) وَأَكْلِ جَزُورٍ وَذَبْحٍ وَحِجَامَةٍ وَقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الْإِلْطَافِ (ش) أَيْ وَمِمَّا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَكْلُ لَحْمِ جَزُورٍ أَيْ إبِلٍ خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَمِنْهَا ذَبْحٌ وَمَسُّ وَثَنٍ وَقَلْعُ سِنٍّ أَوْ ضِرْسٍ، وَإِنْشَادُ شِعْرٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ وَمِنْهَا حِجَامَةٌ مِنْ حَاجِمٍ وَمُحْتَجِمٍ وَفَصَادَةٌ وَخُرُوجُ دَمٍ وَمِنْهَا قَهْقَهَةٌ بِصَلَاةٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبِغَيْرِهَا اتِّفَاقًا وَمِنْهَا مَسُّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا أَيْ قُبُلَهَا قَبَضَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا أَلْطَفَتْ أَمْ لَا وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ الْمُدَوَّنَةُ لِأَنَّ فَرْجَهَا لَيْسَ بِذَكَرٍ فَيَتَنَاوَلُهُ الْحَدِيثُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهَا الْوُضُوءَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَرُوِيَ عَنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ تُلْطِفَ فَيَجِبُ الْوُضُ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.