واختلفوا هل يبدأ بالحجر على البالغ إذا كان غير رشيد واختلفوا هل يبدأ بالحجر على البالغ إذا كان غير رشيد. فقال مالك والشافعي وأحمد: يبدأ بالحجر عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن أتلفه في حجره.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 413
مسألة: يبتدأ الحجر على البالغ إذا كان مبذرا لماله مضيعا، وقال أبو حنيفة لا يحجر على البالغ ابتداء، فدليلنا قوله عز وجل: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}، فأثبت الولاية على السفيه وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه، وحديث حبان بن منقذ، سأل أهله الحجر عليه فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم -، ذلك؛ ولأن عليا رام الحجر على عبدالله بن جعفر، وسأل عثمان ذلك. فلم ينكر عليه، وقال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير"، وإنما أراد أن دخول الزبير معه في الشركه ينفي أن يظن به إضاعة المال، ولم يعرف من أحد إنكار ذلك؛ ولأن كل معنى لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه وأوجب بقاء الحجر عليه فإذا حدث بعد البلوغ ابتدئ عليه به الحجر كالجنون.
باب الحجر للفساد] "قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه، وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الشافعي رحمه الله : يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله" لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظرا له اعتبارا بالصبي بل أولى، لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته ولهذا منع عنه المال، ثم هو لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.