Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد شريك الصبي والمجنون في الحرابة

In 2 comparative books4 schools

هل يسقط الحد عن العقلاء البالغين إذا اشترك معهم صبي أو مجنون في قطع الطريق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحد على من اشترك مع الصبي أو المجنون في قطع الطريق يسقط عن الجميع فلا حد على أحد منهم، لأنها جناية واحدة قامت بالكل، فإذا لم يوجب فعل بعضهم الحد لم يثبت الحكم؛ وخالف أبو يوسف

يسقط
Maliki

الحد على من اشترك مع الصبي أو المجنون في قطع الطريق لا يسقط ويُحد الشريك، مقتضى كلامهم، إذ لم يذكروا مسقطًا غير التوبة قبل القدرة

لا يسقط
Shafi'i

الحد على من اشترك مع الصبي أو المجنون في قطع الطريق لا يسقط ويُحد الشريك، نصوا على أن شريك الصبي يُقتص منه، وحصروا المسقط في التوبة قبل القدرة

لا يسقط
Hanbali

الحد على من اشترك مع الصبي أو المجنون في قطع الطريق لا يسقط ويُحد الشريك، لأنها شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد عن الباقين، كالاشتراك في الزنى

لا يسقط

The texts

ب - التَّكْلِيفُ: ١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْبُلُوغَ وَالْعَقْل شَرْطَانِ فِي عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ لأَِنَّهُمَا شَرْطَا التَّكْلِيفِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ (٢) . وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى أَنَّ الْحَدَّ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ. وَقَالُوا: لأَِنَّهَا شُبْهَةٌ اخْتُصَّ بِهَا وَاحِدٌ فَلَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِينَ. كَمَا لَوِ اشْتَرَكُوا فِي الزِّنَى بِامْرَأَةٍ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ شَرِيكَ الصَّبِيِّ يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَحَصَرُوا مُسْقِطَاتِ الْحَدِّ عَلَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ فِي تَوْبَتِهِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا مُسْقِطًا آخَرَ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ رَجُلٌ هَارِبًا وَقَتَلَهُ صَبِيٌّ يُقْتَل الْمُمْسِكُ عِنْدَهُمْ (٣) . وَمُقْتَضَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ شَرِيكَ الصَّبِيِّ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ يُحَدُّ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ فِي الْقُطَّاعِ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَحَدِ الْمَارَّةِ فَلاَ حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَاشَرَ الْعُقَلاَءُ الْفِعْل أَمْ لَمْ يُبَاشِرُوا، وَقَالُوا: لأَِنَّهَا جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتْ بِالْكُل، فَإِِنْ لَمْ يَقَعْ فِعْل بَعْضِهِمْ مُوجِبًا لِلْحَدِّ، كَانَ فِعْل الْبَاقِينَ بَعْضُ الْعِلَّةِ فَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْحُكْمُ. وَقَال وَأَبُو يُوسُفَ: إِذَا بَاشَرَ الْعُقَلاَءُ الْفِعْل يُحَدُّونَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حرابة» vol. 17 p. 156

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.