Hanafi
لا يُشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول في قتل قاطع الطريق؟
التكافؤ بين القاتل والمقتول في قتل قاطع الطريق لا يُشترط، فيُقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي
لا يُشترطالتكافؤ بين القاتل والمقتول في قتل قاطع الطريق لا يُشترط، فيُقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي
لا يُشترطالتكافؤ بين القاتل والمقتول في قتل قاطع الطريق يُشترط على الراجح؛ وقول بعدم اشتراطه، لخبر: لا يُقتل مسلم بكافر
يُشترطالتكافؤ بين القاتل والمقتول في قتل قاطع الطريق يُشترط في إحدى الروايتين؛ وفي قول لا يُشترط، لخبر: لا يُقتل مسلم بكافر
روايتانب - الْقَتْل: ١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُغَلَّبُ فِي قَتْل قَاطِعِ الطَّرِيقِ، إِذَا قَتَل فَقَطْ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِِلَى أَنَّهُ يُغَلَّبُ الْحَدُّ، فَيُقْتَل وَإِِنْ قَتَل بِمُثَقَّلٍ، وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول، فَيَقْتُل الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، كَمَا لاَ عِبْرَةَ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ لأَِحْمَدَ: يُغَلَّبُ جَانِبُ الْقِصَاصِ لأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ فَيُقْتَل قِصَاصًا أَوَّلاً، فَإِِذَا عَفَا مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ عَنْهُ يُقْتَل حَدًّا، وَيُشْتَرَطُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول، لِخَبَرِ: لاَ يُقْتَل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (١) وَعَلَى هَذَا إِذَا قَتَل مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوِ الْحُرُّ غَيْرَ حُرٍّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً، لَمْ يَقْتُل قِصَاصًا، وَيَغْرَمُ دِيَةَ الذِّمِّيِّ، وَقِيمَةَ الرَّقِيقِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حرابة» vol. 17 p. 161
مسألة: لا يراعى في القتل بالحرابة إذا قتل تكافؤ الدماء، فيقتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقتل إلا بمن يكافىء دمه؛ فدليلنا قوله تعالى: " أن يقتلوا " ، فعم، ولأنه قتل وجد منه في الحرابة، كما لو كافأ في دمه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 853
مسألة: لا يراعى في القتل بالحرابة إذا قتل تكافؤ الدماء، فيقتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقتل إلا بمن يكافىء دمه؛ فدليلنا قوله تعالى: " أن يقتلوا " ، فعم، ولأنه قتل وجد منه في الحرابة، كما لو كافأ في دمه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 853
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.