Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط حقوق الآدميين بالتوبة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تسقط حقوق الآدميين من القصاص والمال عن المحاربين بتوبتهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حقوق الآدميين على المحاربين بالتوبة لا تسقط، ولا تسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو قصاص

لا تسقط
Maliki

حقوق الآدميين على المحاربين بالتوبة لا تسقط، ولا تسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو قصاص

لا تسقط
Shafi'i

حقوق الآدميين على المحاربين بالتوبة لا تسقط، ولا تسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو قصاص

لا تسقط
Hanbali

حقوق الآدميين على المحاربين بالتوبة لا تسقط، ولا تسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو قصاص

لا تسقط

The texts

سُقُوطُ عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ: ٢٤ - يَسْقُطُ حَدُّ الْحِرَابَةِ عَنِ الْمُحَارِبِينَ بِالتَّوْبَةِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ فِي شَأْنِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ حَقًّا لِلَّهِ، وَهُوَ تَحَتُّمُ الْقَتْل، وَالصَّلْبِ، وَالْقَطْعِ مِنْ خِلاَفٍ، وَالنَّفْيِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (١) } فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ، ثُمَّ اسْتَثْنَى التَّائِبِينَ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ. أَمَّا حُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ فَلاَ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ. فَيَغْرَمُونَ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمَال قَائِمًا، وَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ إِذَا قَتَلُوا عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ، وَلاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْحَقِّ فِي مَالٍ أَوْ قِصَاصٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حرابة» vol. 17 p. 164

From the schools’ own books

Hanafi

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تسقط

Its place in«المغني» vol. 9 p. 151

[مَسْأَلَةٌ تَوْبَةُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ] (٧٣٢٧) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (فَإِنْ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ، سَقَطَتْ عَنْهُمْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأُخِذُوا بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ؛ مِنْ الْأَنْفُسِ، وَالْجِرَاحِ، وَالْأَمْوَالِ، إلَّا أَنْ يُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا) لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، وَالْقَطْعِ وَالنَّفْيِ، وَيَبْقَى عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحِ، وَغَرَامَةُ الْمَالِ وَالدِّيَةُ لِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.