هل يجب الغسل بتغييب قدر الحشفة من الذكر مقطوع الحشفة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الغسل بتغييب قدر الحشفة من مقطوعهاواجب كتغييب الحشفة، قول الجمهور
واجب
Maliki
الغسل بتغييب قدر الحشفة من مقطوعهاواجب كتغييب الحشفة، قول الجمهور
واجب
Shafi'i
الغسل بتغييب قدر الحشفة من مقطوعهاقولان: واجب كتغييب الحشفة، أو لا يجب إلا بتغييب جميع الباقي، الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدًا؛ النووي: الأول أصح، والثاني مشهور
قولان
Hanbali
الغسل بتغييب قدر الحشفة من مقطوعهاواجب كتغييب الحشفة، قول الجمهور
على كل ويتوضئان فلو جومعت خارجه ودخل ماؤه فيها ثم خرج لم يوجب عليها وضوءًا كما تقدم في نواقض الوضوء والفرق إن خروجه بعد الجماع الموجب للغسل معتاد غالبًا بخلافه بعد جماع لا يوجبه عليها حيث لم تنزل وانظر لو ساحقت أخرى ودخل ماء إحداهما في الأخرى واغتسلا لوجوبه عليهما بخروجه بلذة معتادة لهما ثم خرج ماء إحداهما من الأخرى فهل يجب عليها الوضوء قياسًا على جماعها بفرجها أولًا قياسًا على جماعها دونه (ولا يعيد الصلاة) راجع لما قبل الكاف أيضًا كما مر وذكر الموجب الثاني للغسل عاطفًا على الأول وهو بمني فقال: (وبمغيب حشفة بالغ) بانتشار أم لا طائعًا أو مكرهًا عامدًا أم لا شابًّا أو شيخًا أو عنينًا وشمل أيضًا الوجوب على المفعول البالغ وشمل تغييب الخنثى المشكل حشفته في فرج غيره فعليه الغسل وإن لم ينزل على ما خرجه المازري وابن العربي على الشك في الجنابة كما في ابن عرفة وظاهر قول المصنف حشفة جميعها فتغييب ثلثيها لا يوجبه وهو المشهور ثم محل وجوبه في تغييبها كلها إن لم يلف خرقة كثيفة عليها فيجب مع خفيفة والظا