Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حجب الأخ بالأب والفرع الذكر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُحجب الأخ بأنواعه بالأب وبالفرع الوارث الذكر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حجب الأخ بأنواعه بالأب وبالفرع الوارث الذكر يُحجب

يُحجب
Maliki

حجب الأخ بأنواعه بالأب وبالفرع الوارث الذكر يُحجب

يُحجب
Shafi'i

حجب الأخ بأنواعه بالأب وبالفرع الوارث الذكر يُحجب

يُحجب
Hanbali

حجب الأخ بأنواعه بالأب وبالفرع الوارث الذكر يُحجب

يُحجب

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ جَعَلُوا ذَلِكَ فِي حَالَةِ عَدَمِ إِرْثِهِ (٣) . فَإِنْ كَانَ وَارِثًا فَلاَ يُجْزِئُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ. وَفِي الْمِيرَاثِ يُحْجَبُ الأَْخُ بِأَنْوَاعِهِ بِالأَْبِ وَبِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأُِمٍّ (٤) بِالْجَدِّ وَالْفَرْعِ الْوَارِثِ وَلَوْ أُنْثَى. أَمَّا الأَْخُ الشَّقِيقُ أَوْ لأَِبٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ (٥) ، وَكَذَلِكَ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ الْمُؤَنَّثِ وَالأَْخُ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ وَالأَْخِ الشَّقِيقِ يُحْسَبُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ يُعَدُّ لِيَقِل نَصِيبُ الْجَدِّ، وَنَصِيبُهُ لِلأَْخِ الشَّقِيقِ (١) وَلاَ يُشَارِكُ الأَْخَ غَيْرُ شَقِيقِهِ مِنَ الإِْخْوَةِ إِلاَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَجَرِيَّةِ (٢) . (ر: الْحَجَرِيَّةُ) . وُجْهَةُ الأُْخُوَّةِ تَتَفَاوَتُ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ، فَالشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ يُسَوَّىَ بَيْنَ الأَْخِ لأَِبٍ وَالأَْخِ لأُِمٍّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُقَدَّمُ الَّذِي لأَِبٍ عَلَى الأَْخِ لأُِمٍّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَاسُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى الإِْرْثِ. وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْحَضَانَةِ يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ وَيُقَدَّمُ الأَْخُ فِيهِمَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٤) . وَتَخْتَلِفُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ الأَْخِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (٥) ، وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْخِ عَلَى أَخِيهِ (١) ، وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ (٢) ، وَفِي قَبُول شَهَادَتِهِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أخ» vol. 2 p. 251

From the schools’ own books

Hanafi

يُحجب

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 452

وَأَمَّا حَجْبُ الْحِرْمَانِ فَنَقُولُ: سِتَّةٌ لَا يُحْجَبُونَ أَصْلًا، الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ فَالْأَقْرَبُ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ كَالِابْنِ يَحْجُبُ أَوْلَادَ الِابْنِ وَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَمَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ.

Maliki

يُحجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُحجب

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 6 p. 398

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى وَجَدٌّ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ فَحَجَبَهُ كَأَبِيهِ وَابْنٍ وَابْنِهِ لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى اهـ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ وَجَدٌّ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ جِهَتَهُمَا مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَيَزِيدُ الْأَبُ بِكَوْنِهِ حَاجِبًا لِأَبِيهِ الَّذِي هُوَ الْأَخُ لِأَنَّهُ أَدْلَى بِهِ فَيَكُونُ حَاجِبًا لَهُ بِالْأُولَى فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ كَوْنَ الْجَدِّ يَحْجُبُهُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَقَدْ عَلِمْت بِمَا مَرَّ مَا فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْجَدِّ فِي جِهَةٍ وَلَا قُرْبَ حَتَّى نُعَلِّلَ بِأَنَّهُ أَقْوَى اهـ بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ

Hanbali

يُحجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.