Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الرشد في الحاضن

In 1 comparative book2 schools

هل يُشترط الرشد في الحاضن، فلا حضانة لسفيه مبذر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اشتراط الرشد في الحاضن شرط، فلا حضانة لسفيه مبذر، لئلا يتلف مال المحضون

شرط
Shafi'i

اشتراط الرشد في الحاضن شرط، فلا حضانة لسفيه مبذر، لئلا يتلف مال المحضون

شرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦ - الرُّشْدُ: وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، فَلاَ حَضَانَةَ لِسَفِيهٍ مُبَذِّرٍ لِئَلاَّ يُتْلِفَ مَال الْمَحْضُونِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أما الشروط العامة فهي» vol. 17 p. 306

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

شرط

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 212

(ص) وَرُشْدٌ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ الْعَقْلُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ إذْ يَصِحُّ عَطْفُ النَّكِرَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ أَيْ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ أَيْضًا رُشْدٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ حِفْظُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ لِأَنَّهُ كَالْبَالِغِ فِي أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ يَكُونُ لَهُ حِفْظٌ وَيَكُونُ مَنْ يَحْضُنُهُ يَحْضُنُ مَعَهُ الْمَحْضُونَ الصَّغِيرَ وَلِهَذَا نَكَّرَهُ وَلَمْ يَعْطِفْهُ مُعَرَّفًا كَالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ الْعَجْمَاوِيِّ كَانَ الْأَوْلَى تَعْرِيفَهُ كَالشُّرُوطِ الَّتِي قَبْلَهُ لِئَلَّا يَسْبِقَ لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى كَجُذَامٍ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ

Shafi'i

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.