Disputed masa’il الوديعة حفظ
Hanafi
حفظ المودَع للوديعة يجب في حرز مثلها دون مخالفة أمر صاحبها ، ولا يضعها في يد ثالثة ولا ينقلها بلا إذن إلا لضرورة
واجب Maliki
حفظ المودَع للوديعة يجب في حرز مثلها دون مخالفة أمر صاحبها ، ولا يضعها في يد ثالثة ولا ينقلها بلا إذن إلا لضرورة
واجب Shafi'i
حفظ المودَع للوديعة يجب في حرز مثلها دون مخالفة أمر صاحبها ، ولا يضعها في يد ثالثة ولا ينقلها بلا إذن إلا لضرورة
واجب Hanbali
حفظ المودَع للوديعة يجب في حرز مثلها دون مخالفة أمر صاحبها ، ولا يضعها في يد ثالثة ولا ينقلها بلا إذن إلا لضرورة
واجب
The texts
حِفْظُ الْوَدِيعَةِ: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ - وَهِيَ عَقْدُ اسْتِنَابَةِ حِفْظِ الْمَال - تُوجِبُ عَلَى الْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَال فِي حِرْزِ مِثْلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِ الْمَال، وَأَنْ لاَ يَضَعَ الْمَال فِي يَدٍ ثَالِثَةٍ بِدُونِ إِِذْنِ صَاحِبِهِ إِِلاَّ لِلضَّرُورَةِ. وَأَنْ لاَ يَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إِِذْنِ صَاحِبِهِ إِِلاَّ لِلضَّرُورَةِ كَذَلِكَ. وَأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ (٢) . وَلأَِنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إِِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُول الْوَدَائِعِ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِِلَيْهَا، فَإِِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمَّا إِِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بِتَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (وَدِيعَةٌ وَضَمَانٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حفظ» vol. 17 p. 326
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 7 p. 279
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ بُدٌّ أَوْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى ضَمِنَ) فَالْأُولَى صَادِقَةٌ بِصُورَتَيْنِ الْأُولَى أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ شَيْئًا خَفِيفًا يُمْكِنُ الْمُودَعَ اسْتِصْحَابُهُ بِنَفْسِهِ كَالْخَاتَمِ فَدَفَعَهَا إلَى عِيَالِهِ ضَمِنَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ سِوَى مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَالثَّانِيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّارُ الْأُخْرَى مِثْلَهَا فِي الْحِرْزِ
Its place in «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 215
وكذا دلالته عليها لأنه تفريط في حفظها ويصح فتح الدال ومعناه أن رب الوديعة إذا صادره ظالم وحين المصادرة ذهب المودع بالفتح ودفعها للمودع بالكسر بحضرة الظالم عالمًا بذلك فأخذها الظالم فإن المودع بالفتح يضمن بسبب ذلك ووجهه أنه يجب عليه إخفاؤها عن الظالم وحفظها عنه وأما حمله على ما إذا دفعها لأجنبي مصادر فغير جيد لأنه يضمن بمجرد دفعها للأجنبي وإن لم يصادر ولا يقال قد يدفعها لعذر لأنا نقول إذا حصل له عذر فعليه أن يدفعها لغير مصادر بالفتح انظر د (و) تضمن (بموت المرسل معه) أي رسول رب الوديعة (لبلد إن لم يصل إليه) أي إلى بلد المرسل ومثل ذلك الدين المبعوث لربه من مدين وتسلم الرسول ذلك ومات قبل وصول بلد ربه فيضمن الرسول ذلك في تركته فالضامن هنا الرسول على خلاف قاعدة الباء في هذا الباب فإن مات بعد
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 9 p. 407
(وإن عَيَّن صاحبها) أي: الوديعة (حِرْزًا، فجعلها) المودع (في) حِرْز (دونه، ضَمِن) الوديع (سواء رَدَّها) المودع (إليه) أي: إلى الحِرْز الذي عَيَّنه صاحبها (أو لا) لأنه خالفه في حِفظ ماله.
ضمان صاحب الحرفة عند عدم التعدي ضمان الوديعة إذا تلفت