Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دخول الحفدة في الوقف على الأولاد

In 1 comparative book3 schools

هل يدخل الحفدة في الوقف على الأولاد؟

Each school’s answer

Hanafi

دخول الحفدة في الوقف على الأولاد يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات، وهو ظاهر الرواية المفتى به عندهم

يدخل أولاد البنين فقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دخول الحفدة في الوقف على الأولاد لا يدخلون في الوقف على الأولاد، وذلك في الأصح عندهم

لا يدخلون
Hanbali

دخول الحفدة في الوقف على الأولاد يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات

يدخل أولاد البنين فقط

The texts

دُخُول الْحَفَدَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّهُ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْحَفَدَةَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حفيد» vol. 17 p. 328

From the schools’ own books

Hanafi

يدخل أولاد البنين فقط

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 237

وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ الْغَلَّةِ لِوَلَدِهِ فَإِذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ شَمَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَإِنْ قَيَّدَهُ بِالذَّكَرِ لَا تَدْخُلُ الْأُنْثَى كَالِابْنِ وَلَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَلَدٌ كَانَتْ لِوَلَدِ الِابْنِ وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْوَلَدِ مُفْرَدًا وَجَمْعًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُفْتَى بِهِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ اشْتَرَكَ وَلَدُهُ وَوَلَدُ ابْنِهِ وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ دُخُولَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَصَحَّحَ عَدَمَهُ فِي وَلَدِي

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يدخلون

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 5 p. 335

وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ، فَمَاتَ وَاحِدٌ، فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً، وَيُشَارِكُونَ الْبَاقِينَ فِيمَا عَدَا نَصِيبَ أَبِيهِمْ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا وَقَفَ عَلَى الْأَوْلَادِ، فَفِي دُخُولِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: لَا يَدْخُلُونَ، وَالثَّانِي: يَدْخُلُونَ، وَالثَّالِثُ: يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنِينَ دُونَ

Hanbali

يدخل أولاد البنين فقط

Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 78

(ولا يَدخلُ ولدُ البناتِ) في ولده، ولا في أولاده إذا وقف عليهم (كوصية) أي: كما لو وَصَّى لولد زيد، أو أولاده، فيدخل فيها أولاد بنيه؛ لما تقدم، دون أولاد بناته، وأولاد بنات بنيه، وبنات بني بنيه، فليس لهم شيء في الوقف ولا في الوصية؛ لأنهم من رجل آخر، ولعدم دخولهم في قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.