هل يُضم المال المستفاد في الحول من غير جنس ما عنده إلى الأصل في الحول؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المال المستفاد في الحول من غير جنس ما عنده، كخمس من الإبل لمن عنده أربعون من الغنملا يُضم، وله حكم نفسه، إن كان نصابًا استقبل به حولًا، وإلا فلا شيء فيه
لا يُضم
Maliki
المال المستفاد في الحول من غير جنس ما عنده، كخمس من الإبل لمن عنده أربعون من الغنملا يُضم، وله حكم نفسه، إن كان نصابًا استقبل به حولًا، وإلا فلا شيء فيه
لا يُضم
Shafi'i
المال المستفاد في الحول من غير جنس ما عنده، كخمس من الإبل لمن عنده أربعون من الغنملا يُضم، وله حكم نفسه، إن كان نصابًا استقبل به حولًا، وإلا فلا شيء فيه
لا يُضم
Hanbali
المال المستفاد في الحول من غير جنس ما عنده، كخمس من الإبل لمن عنده أربعون من الغنملا يُضم، وله حكم نفسه، إن كان نصابًا استقبل به حولًا، وإلا فلا شيء فيه
اما المستفاد بالشراء أو الارث أو الهبة فلا يضم إلى ما عنده في الحول وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة ولمالك أيضا فيما رواه القاضي ابن كج وغيره لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (ليس في مال المستفيد زكاة حتي يحول عليه الحول) وأيضا فانه مستفاد هو أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فينفرد بالحول كالمستفاد من غير الجنس وأيضا فان أبا حنيفة رحمه الله سلم أنه لو كان له دراهم فاخرج زكاتها ثم اشتري بها ماشية لا تضم إلي ما عنده في الحول فنقيس غيره عليه ثم عندنا المستفادات وإن لم تضم ألي ما عنده في الحول تضم إليه في النصاب علي ظاهر المذهب وبيانه بصور (احداها) ملك ثلاثين من البقر ستة أشهر ثم اشترى عشرة أخرى فعليه عند تمام حول الاصل تبيع ثم إذا تم حول العشرة فعليه ربع مسنة فإذا حال حول ثان علي الاصل فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال حول ثان علي العشرة فعليه ربع مسنة وهكذا أبدا وهذا كما ذكرنا في طرو الخلطة على الانفراد يجب في السنة الاولى زكاة الانفراد وبعدها زكاة الخلطة: وعن ابن سريج أن المستفاد لا يضم إلى