[ذكر الخلسة] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس على الخائن ولا على المختلس قطع". ٩٠٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "ليس على المختلس قطع، وليس على الخائن قطع" (١). وممن روي عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. ٩٠٣٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا إسماعيل، عن الحسن، أن علي بن أي طالب أتى في الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها (٢). ٩٠٣٥ - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال: لا يقطع في الخلسة (٣). (١) أخرجه عبد الرزاق مفرَّقًا به (١٨٨٥٨، ١٨٨٦٠).وأخرجه أبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٤٩٨٨
ضيح عدم القطع لمالك وابن القاسم والقطع لأصبغ بناء على أنه اختلاس أو سرقة والثالث ظاهر لكن في نسبته لمالك نظر ولم أره وإنما نسبه ابن شاس لبعض المتأخرين ولعله ابن يونس فإنه قال إن رآهم السارق فهرب فهو مختلس وإن خرج من الدار ولم يرهم فهو سارق ويجب قطعه ابن عبد السلام وهو التحقيق اهـ.
Shafi'i
لا قطع
Its place in the school’s books is not linked yet.