Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُصدَّق المالك في دعوى تلف المخروص بغير تفريط، وهل يحلف على ذلك؟
Not stated in the sources
دعوى المالك تلف المخروص بغير تفريط يُقبل قوله بغير يمين، سواء كان التلف قبل الخرص أم بعده؛ لأنه من حق الله تعالى فلا يُستحلف فيه
يُصدَّق بلا يميندعوى المالك تلف المخروص بغير تفريط يُصدَّق بيمينه إن كان السبب خفيًا أو ظاهرًا عُرف حدوثه، فإن لم يُعلم حدوث السبب الظاهر طُولب ببينة على الصحيح، ثم يحلف أنها هلكت فيه
يُصدَّق بيميندعوى المالك تلف المخروص بغير تفريط يُقبل قوله بغير يمين، سواء كان التلف قبل الخرص أم بعده؛ لأنه من حق الله تعالى فلا يُستحلف فيه
يُصدَّق بلا يمينادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ: ١٢ - إِنِ ادَّعَى الْمَالِكُ تَلَفَ الْمَخْرُوصِ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ فَالْقَوْل قَوْلُهُ، بِغَيْرِ يَمِينٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْل الْخَرْصِ أَمْ بَعْدَهُ، لأَِنَّهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَالصَّلاَةِ، وَالْحَدِّ، هَذَا رَأْيُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنِ ادَّعَى هَلاَكَ الْمَخْرُوصِ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ، كَسَرِقَةٍ، أَوْ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ عُرِفَ حُدُوثُهُ كَحَرِيقٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حُدُوثُ السَّبَبِ الظَّاهِرِ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهَا هَلَكَتْ فِيهِ لاِحْتِمَال سَلاَمَةِ مَالِهِ. أَمَّا إِذَا ادَّعَى غَلَطَ الْخَارِصِ أَوْ حَيْفَهُ وَكَانَ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلاً قَبْل قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمَلاً لَمْ يُقْبَل مِنْهُ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خرص» vol. 19 p. 103
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.