Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإعادة عند تبين نجاسة ما اجتهد فيه

In 1 comparative book4 schools

هل تلزم الإعادة على من اجتهد في الأواني أو الثياب ثم تبين له أن ما توضأ به أو لبسه كان نجسًا؟

Each school’s answer

Hanafi

من اجتهد في الأواني أو الثياب ثم تبين نجاسة ما توضأ به أو لبسه تلزمه الإعادة، لتبين يقين الخطأ، فهو كالحاكم إذا أخطأ النص؛ والمبنى قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه.

تلزم الإعادة
Maliki

من اجتهد في الأواني أو الثياب ثم تبين نجاسة ما توضأ به أو لبسه قولان: تلزمه الإعادة، أو يعيد في الوقت استحبابًا، بنوه على قاعدة: الظن هل ينقض بالظن أم لا؟

قولان
Shafi'i

من اجتهد في الأواني أو الثياب ثم تبين نجاسة ما توضأ به أو لبسه تلزمه الإعادة، لتبين يقين الخطأ؛ والمبنى قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه.

تلزم الإعادة
Hanbali

من اجتهد في الأواني أو الثياب ثم تبين نجاسة ما توضأ به أو لبسه تلزمه الإعادة، وهو قول ابن عقيل منهم

تلزم عند ابن عقيل

The texts

أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الأَْوَانِي وَالثِّيَابِ: ١٥ - مَنِ اجْتَهَدَ فِي أَوَانٍ أَوْ ثِيَابٍ ثُمَّ بَانَ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ لَبِسَهُ كَانَ نَجِسًا لَزِمَتْهُ الإِْعَادَةُ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُ يَقِينُ الْخَطَأِ فَهُوَ كَالْحَاكِمِ إِذَا أَخْطَأَ النَّصَّ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل ابْنِ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَمَبْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى قَاعِدَةِ (لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ) (٣) . وَبَنَاهَا الْمَالِكِيَّةُ عَلَى قَاعِدَةِ. الظَّنُّ هَل يُنْقَضُ بِالظَّنِّ أَمْ لاَ؟ (٤) . وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا. وَلاَ تَرِدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى قَوَاعِدِ جُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ، أَوْ طَهَارَةِ الْمَاءِ النَّجِسِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، فَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا، وَهَل يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَيَمُّمِهِ مَزْجُهُمَا أَوْ إِرَاقَتُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (١) . وَبَنَوْا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَاعِدَةِ: إِذَا تَعَارَضَ الأَْصْل وَالظَّاهِرُ، فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حُجَّةً يَجِبُ قَبُولُهَا شَرْعًا، كَالشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ وَالإِْخْبَارِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الأَْصْل بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَل كَانَ مُسْتَنَدُهُ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ الْغَالِبَةَ وَالْقَرَائِنَ أَوْ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَتَارَةً يُعْمَل بِالأَْصْل وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى الظَّاهِرِ، وَتَارَةً يُعْمَل بِالظَّاهِرِ وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى الأَْصْل، وَتَارَةً يَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ (٢) . أَمَّا فِي الثِّيَابِ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ لَمْ يَجُزِ التَّحَرِّي وَصَلَّى فِي كُل ثَوْبٍ بِعَدَدِ النَّجِسِ وَزَادَ صَلاَةً وَيَنْوِي بِكُل صَلاَةٍ الْفَرْضَ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطأ» vol. 19 p. 137

From the schools’ own books

Hanafi

تلزم الإعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تلزم الإعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تلزم عند ابن عقيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.