Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخطأ في تعيين الميت

In 3 comparative books2 schools

هل تصح صلاة الجنازة إذا نوى الصلاة على زيد فبان الميت غيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

صلاة الجنازة إذا نوى الصلاة على زيد فبان غيره لا تصح

لا تصح
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

صلاة الجنازة إذا نوى الصلاة على زيد فبان غيره لا تصح، جزم بذلك أبو المعالي فيمن نوى معينًا يريد به زيدًا.

لا تصح

The texts

٣ - الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ بِأَنْ نَوَى الصَّلاَةَ عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ غَيْرُهُ، أَوْ نَوَى الصَّلاَةَ عَلَى الْمَيِّتِ الذَّكَرِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أُنْثَى، أَوْ عَكْسُهُ، فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ. وَوَافَقَهُمَا الْمَالِكِيَّةُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصُّورَةِ الأُْولَى، فَقَالُوا: إِنْ نَوَى الصَّلاَةَ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ مَوْتَى يُرِيدُ بِهِ زَيْدًا فَبَانَ غَيْرُهُ جَزَمَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَقَالُوا بِالصِّحَّةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَوْ نَوَى الصَّلاَةَ عَلَى هَذَا الرَّجُل فَبَانَ امْرَأَةً أَوْ عَكْسَهُ، بِأَنْ نَوَى هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَبَانَتْ رَجُلاً، قَالُوا فَالْقِيَاسُ الإِْجْزَاءُ لِقُوَّةِ التَّعْيِينِ عَلَى الصِّفَةِ فِي بَابِ الأَْيْمَانِ وَغَيْرِهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ومن أمثلتها عندهما» vol. 19 p. 142

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.