Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التعريض بخطبة المتوفى عنها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها جائز، ليُفهم مراد المعرِّض بالخطبة لا ليُجاب، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به}.

جائز
Maliki

التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها جائز، ليُفهم مراد المعرِّض بالخطبة لا ليُجاب، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به}.

جائز
Shafi'i

التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها جائز، ليُفهم مراد المعرِّض بالخطبة لا ليُجاب، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به}.

جائز
Hanbali

التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها جائز، ليُفهم مراد المعرِّض بالخطبة لا ليُجاب، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به}.

جائز

The texts

التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لِيُفْهَمَ مُرَادُ الْمُعَرِّضِ بِالْخِطْبَةِ لاَ لِيُجَابَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (٢) وَهِيَ وَارِدَةٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَلأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُتَأَيِّمٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَال: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي رَسُول اللَّهِ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطبة» vol. 19 p. 192

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 79

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ فِي الْخِطْبَةِ) وَصُورَةُ التَّعْرِيضِ أَنْ يَقُولَ لَهَا إنِّي أُرِيدُ النِّكَاحَ وَأُحِبُّ امْرَأَةً صِفَتُهَا كَذَا فَيَصِفُهَا بِالصِّفَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا أَوْ يَقُولُ لَيْتَ لِي مِثْلُك أَوْ أَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَك وَإِنْ قَضَى اللَّهُ لَنَا أَمْرًا كَانَ، وَهَذَا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

Maliki

جائز

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 33

(وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ) أَبُو عُمَرَ: صَرِيحُ خِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَالتَّعْرِيضُ بِهَا جَائِزٌ

Shafi'i

جائز

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 214

(وَيَحِلُّ تَعْرِيضٌ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ) قَالَ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} وَهِيَ وَارِدَةٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ،

Hanbali

جائز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 22

فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَالْمَزْنِيِّ، بِهَا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا. (وَ) يَحْرُمُ أَيْضًا (تَعْرِيضٌ) وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ النِّكَاحُ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ (بِخِطْبَةِ) مُطَلَّقَةٍ (رَجْعِيَّةٍ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ أَشْبَهَتْ الَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.