Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط علم المخطوبة بالنظر

In 1 comparative book1 schools

هل يُشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها شرط في ندب النظر، فإن لم يكن فالنظر مكروه، يكون بعلمها إن كانت رشيدة، وإلا فبعلم وليها؛ لئلا يتطرق الفساق للنظر إلى النساء

شرط للندب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْعِلْمُ بِالنَّظَرِ وَالإِْذْنُ فِيهِ: ٢٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَخْطُوبَةِ أَوْ إِذْنُهَا أَوْ إِذْنُ وَلِيِّهَا بِنَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَيْهَا اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَلإِِطْلاَقِ الأَْخْبَارِ، بَل قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ عَدَمَ ذَلِكَ أَوْلَى لأَِنَّهَا قَدْ تَتَزَيَّنُ لَهُ بِمَا يَغُرُّهُ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السَّابِقِ وَفِيهِ إِطْلاَقُ الإِْذْنِ، وَقَدْ تَخَبَّأَ جَابِرٌ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي خَطَبَهَا حَتَّى رَأَى مِنْهَا مَا دَعَاهُ إِلَى نِكَاحِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَحَل نَدْبِ النَّظَرِ إِنْ كَانَ بِعِلْمٍ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، وَإِلاَّ فَمِنْ وَلِيِّهَا، وَإِلاَّ كُرِهَ لِئَلاَّ يَتَطَرَّقَ الْفُسَّاقُ لِلنَّظَرِ لِلنِّسَاءِ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ خُطَّابٌ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطبة» vol. 19 p. 198

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

شرط للندب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.