Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لبن الخنثى والتحريم بالرضاع

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت التحريم بالرضاع بلبن الخنثى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التحريم بلبن الخنثى إذا اجتمع له لبن لا يثبت به التحريم، لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك.

لا يحرّم
Maliki

التحريم بلبن الخنثى إذا اجتمع له لبن الظاهر أنه ينشر الحرمة، قياسًا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث؛ ولم يرد نص عندهم.

ينشر الحرمة
Shafi'i

التحريم بلبن الخنثى إذا اجتمع له لبن يوقف الأمر حتى ينكشف حاله؛ فإن بان أنثى حرم وإلا فلا، ويحرم عليه نكاح من ارتضعت بلبنه.

التوقف
Hanbali

التحريم بلبن الخنثى إذا اجتمع له لبن لا يثبت به التحريم عند الجمهور؛ وعند ابن حامد يوقف الأمر، الجمهور: لعدم ثبوت كونه امرأة؛ وابن حامد: إن بان أنثى حرم وإلا فلا.

لا يحرّم، وابن حامد: التوقف

The texts

رَضَاعُهُ: ١٧ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ ثَابَ (اجْتَمَعَ) لِخُنْثَى لَبَنٌ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ التَّحْرِيمُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ امْرَأَةً، فَلاَ يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَعَ الشَّكِّ. (٢) وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ فِي لَبَنِ الْخُنْثَى، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَال بَعْضُ فُقَهَائِهِمْ: إِنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ قِيَاسًا عَلَى مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَتَيَقُّنُ حُصُول لَبَنِهِ بِجَوْفِ رَضِيعٍ كَتَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ، وَالشَّكُّ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى كَالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ. (٣) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُوقَفُ الأَْمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ أَمْرُ الْخُنْثَى، فَإِنْ بَانَ أُنْثَى حَرُمَ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ مَنِ ارْتَضَعَ بِلَبَنِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 27

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحرّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ينشر الحرمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التوقف

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 283

وَفِي وَجْهٍ ذُكِرَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْأَنْسَبُ بِهِ ذِكْرُهُ عَقِبَ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ غُمُوضٌ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ إنَّ الرَّضَاعَ وَالْعِدَّةَ بَيْنَهُمَا تَشَابُهٌ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ فَجَعَلَ عَقِبَهَا لَا عَقِبَ تِلْكَ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الذَّوَاتَ الْمُحَرَّمَةَ الْأَنْسَبُ بِمَحَلِّهِ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِ التَّحْرِيمِ وَأَرْكَانُهُ رَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَمُرْضِعٌ (إنَّمَا يَثْبُتُ) الرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ (بِلَبَنِ امْرَأَةٍ) لَا رَجُلٍ لِأَنَّ لَبَنَهُ لَا يَصْلُحُ لِلْغِذَاءِ نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ وَلِفَرْعِهِ نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلَا خُنْثَى إلَّا إنْ بَانَ أُنْثَى وَلَا بَهِيمَةٍ فِيمَا لَوْ ارْتَضَعَ مِنْهَا ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ صَلَاحِيَّةَ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ وَلِأَنَّ الْأُخُوَّةَ لَا تَثْبُتُ بِدُونِ الْأُمُومَةِ أَوْ الْأُبُوَّةِ وَإِنْ أَمْكَنَ ثُبُو

Hanbali

لا يحرّم، وابن حامد: التوقف

Its place in«عمدة الفقه» p. 93

فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني: أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" . الثالث: أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.