Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لزوم المبيع عند انتهاء مدة الخيار

In 1 comparative book1 schools

على من يلزم المبيع إذا انتهت مدة الخيار وهو بيده؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المبيع عند انتهاء مدة الخيار يلزم من هو بيده دون فرق بين صاحب الخيار وغيره، فالمُلحق يومان لدفع اللزوم عن المشتري دون إرادته.

يلزم من هو بيده
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْعَقَارُ: ١٢ - وَأَقْصَى مُدَّتِهِ شَهْرٌ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ هُوَ سِتَّةُ أَيَّامٍ، فَأَقْصَى الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ مَدُّ الْخِيَارِ إِلَيْهَا فِي الْعَقَارِ (٣٦) يَوْمًا. وَهُنَاكَ الْيَوْمَانِ الْمُلْحَقَانِ بِزَمَنِ الْخِيَارِ وَهُمَا لِلتَّمْكِينِ مِنْ رَدِّ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ حِينَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ (الشَّهْرِ وَالأَْيَّامِ السِّتَّةِ) بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ يُرِيدُ الْفَسْخَ، وَالْحُكْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَلْزَمَ الْمَبِيعُ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ دُونَ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لِلْعَاقِدِ الآْخَرِ. فَالْيَوْمَانِ الْمُلْحَقَانِ هُمَا لِهَذَا الْغَرَضِ (دَفْعِ اللُّزُومِ عَنِ الْمُشْتَرِي دُونَ إِرَادَتِهِ) . أَمَّا زَمَنُ الْخِيَارِ لِلْعَقَارِ فَهُوَ شَهْرٌ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خيار الشرط» vol. 20 p. 84

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلزم من هو بيده

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.