وجوب الزكاة في الخيلعند أبي حنيفة تجب في السائمة المختلطة ذكورًا وإناثًا، وعندهما لا تجب، الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد: لا زكاة إلا للتجارة
واختلفوا في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة واختلفوا في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة. وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا ففيها الزكاة، وإذا كانت ذكورا منفردة فلا زكاة فيها. وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، ويعتبر فيها الحول والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا، إذا تم حوله وعنه رواية أخرى أن الخيار في ذلك الساعي.
فصل في الخيل "إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله وقالا لا زكاة في الخيل لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" وله قوله عليه الصلاة والسلام "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم" وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضي الله عنه
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.