Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعارض بينة الداخل والخارج المؤرخة

In 1 comparative book4 schools

إذا أقام الداخل والخارج بينتين على ملك عين وأرّختاها، فأي البينتين تُقدَّم؟

Each school’s answer

Hanafi

البينة المقدَّمة عند تأريخ بينتي الداخل والخارج بينة صاحب التاريخ الأسبق، لأنها تثبت له الملك وقت التاريخ ولا يثبت لغيره إلا بالتلقي منه

تقدم الأسبق
Maliki

البينة المقدَّمة عند تأريخ بينتي الداخل والخارج بينة صاحب التاريخ الأسبق، لأنها تثبت له الملك وقت التاريخ ولا يثبت لغيره إلا بالتلقي منه

تقدم الأسبق
Shafi'i

البينة المقدَّمة عند تأريخ بينتي الداخل والخارج بينة صاحب اليد مقدمة على المذهب، وقيل يرجح السبق، وقيل يتساويان، إن كانت اليد للأسبق قدمت قطعًا، وإن كانت للمتأخر فعلى المذهب تقدم

ثلاثة أقوال
Hanbali

البينة المقدَّمة عند تأريخ بينتي الداخل والخارج روايتان: تقدم بينة الأسبق تاريخًا، أو بينة الخارج دون اعتبار التاريخ

روايتان

The texts

ثَالِثًا: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ: ٦ - إِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنَ الدَّاخِل وَالْخَارِجِ بَيِّنَةً عَلَى مِلْكِ عَيْنٍ وَذَكَرَ التَّارِيخَ، فَبَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، مَثَلاً إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ الْعَرْصَةَ الَّتِي فِي يَدِ غَيْرِهِ مَلَكَهَا هُوَ مُنْذُ سَنَةٍ، وَقَال ذُو الْيَدِ (الدَّاخِل) : إِنَّهُ مَلَكَهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. وَإِنْ قَال الدَّاخِل: (مَلَكْتُهَا مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ بَيِّنَةَ مَنْ يَكُونُ تَارِيخُهُ مُقَدَّمًا تُثْبِتُ الْمِلْكَ لَهُ وَقْتَ التَّارِيخِ، وَالآْخَرُ لاَ يَدَّعِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لاَ يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ إِلاَّ بِالتَّلَقِّي مِنْهُ، إِذِ الأَْصْل فِي الثَّابِتِ دَوَامُهُ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ هَذَا الأَْصْل دَعْوَى النِّتَاجِ، فَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِيهَا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ مُطْلَقًا، دُونَ اعْتِبَارِ التَّارِيخِ، كَمَا يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ كَانَتِ الْيَدُ لِمُتَقَدِّمِ التَّارِيخِ قُدِّمَتْ قَطْعًا، وَإِذَا كَانَتْ لِمُتَأَخِّرِ التَّارِيخِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُقَدَّمُ أَيْضًا، لأَِنَّهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ فِي إِثْبَاتِ الْمِلْكِ فِي الْحَال فَيَتَسَاقَطَانِ فِيهِ، وَتَبْقَى الْيَدُ فِيهِ مُقَابِلَةَ الْمِلْكِ السَّابِقِ، وَهِيَ أَقْوَى مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ السَّابِقِ بِدَلِيل أَنَّهَا لاَ تُزَال بِهَا. وَفِي الْقَوْل الثَّانِي: يُرَجَّحُ السَّبْقُ، وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ: يَتَسَاوَيَانِ (٢) . وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَلاَ اعْتِبَارَ لِلتَّارِيخِ (١) . وَهُنَاكَ صُوَرٌ وَفُرُوعٌ أُخْرَى يُرْجَعُ لِحُكْمِهَا وَأَدِلَّةِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا فِي مُصْطَلَحَاتِ: (دَعْوَى، شَهَادَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «داخل» vol. 20 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

تقدم الأسبق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تقدم الأسبق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«الإنصاف» vol. 29 p. 195

وعنه، أنَّها يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ، فلا تَعارُضَ، بلِ الحُكْمُ على الخِلافِ فى الدَّاخِلِ والخارِجِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.